responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 124

الظاهر، فلا يرتفع الضمان إلّا بالأداء إليه عيناً أو مثلًا أو قيمة.

و إن كان المأخوذ نفس المسجد، فالظاهر شمول الحديث له ايضاً، كما قلنا في الحرّ، فيترتب عليه ضمان العين، فاذا انهدم بمثل السيل يجب على الضامن تعميره و تجديد بنائه، نعم لا مجال للحكم بضمان المنافع بعد كون المنفعة من الأمور الأخروية مثل الصلاة و الذكر، و هل الحكم كذلك فيما إذا اتخذ المسجد المستولي عليه مسكناً و محلًا لسكناه و سكنى‌ اهله مثلًا فلا يضمن ما يقابله من المالية أو يضمن؟ الظاهر هو الأوّل فتدبّر.

و أمّا من الجهة الخامسة و هي المراد من الأداء المأخوذ غاية للضمان و رافعاً له، و انه في الماليّات عبارة عن الأداء الى من؟ فنقول: لا شبهة في تحققه و صدقه فيما إذا أدّى العين المأخوذة من المالك اليه، فيما إذا لم تكن العين متعلقة لحق الغير بالإجارة أو الرهن أو غيرهما، بان كانت منافعها غير خارجة عن ملكه، و لم يتعلق بها مثل حق الرّهانة، و يكفى في هذه الصورة الأداء الى وكيل المالك، إذا كانت وكالته شاملة لمثله ايضاً.

كما ان الظاهر عدم تحقق الأداء فيما إذا غصبها غاصب من الغاصب الأوّل مثلًا و أدّاها اليه دون المالك، فإنه و إن كان يصدق الأداء الى من أخذت العين منه و هو الغاصب الأوّل، الّا انه لا يحتمل الحديث الحكم برفع الضّمان مع الأداء إليه، كما لا يخفى.

و أمّا إذا غصبها من المستأجر الذي كانت العين المستأجرة بيده، فهل يتحقق الأداء الرافع للضمان إذا أدّاها إلى مالك العين، أو لا يتحقق إلّا إذا أدّاها إلى المستأجر؟ الحقّ انه هنا ضمانان: ضمان العين بالنسبة إلى المالك، و ضمان المنفعة بالنسبة إلى المستأجر، فإذا أدّاها إلى المستأجر يرتفع كلاهما؛

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست