responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 121

و أمّا إذا كان الحرّ كبيراً، فمضافاً إلى انه لا مجال للتفصيل في الحرّ المأخوذ بين الصّور التي ذكرناها و بين هذه الصورة، و هو يكفي في الحكم بالضمان هنا؛ لعدم الفصل، نقول: لا مانع من كون المراد من الأداء هو الإرجاع الى ما كان عليه من المحلّ و الشرائط الخاصّة، و لا ملازمة بين افتقار الأداء في الحديث إلى المؤدى اليه، و بين كون المؤدّى اليه هو الشخص، فضلًا عن ان يكون مالكاً أو مستحقّاً فتدبّر.

و بالجملة لا نرى في مقابل إطلاق الحديث الشامل للحرّ ما يوجب تقييده بغيره و إخراجه منه، فهو بمقتضى الحديث مضمون، و يترتب على الاستيلاء عليه الضمان، الذي لازمه وجوب أداء ديته الى الوارث في صورة التلف، و أداء نفسه في صورة العدم.

ثمّ ان مقتضى ما ذكرنا شمول الرواية لمثل الخمر و الخنزير، مع عدم ثبوت المالية و الملكية بالنسبة إليهما إذا قلنا بثبوت حق الاختصاص و الأولوية شرعاً فيهما، فيصير مثل العين المرهونة المتعلقة لحق المرتهن، هذا كله بالنسبة إلى عين الحرّ.

و أمّا منافعها فان استوفاها الآخذ، فلا إشكال في ضمانها عليه، و إن لم يستوفها فكذلك، بناء على ما اخترناه من شمول الحديث لأخذ الحرّ، لان المنافع حينئذ تكون مأخوذة بتبع العين، و لازمه الضمان فيها، و الاستيفاء لا دخالة له في الحكم بالضمان كما ذكرنا في مثل منافع العبد و الدار و نحوهما من الماليّات، و قد عرفت انه في المنافع المتضادة غير القابلة للاجتماع في الوجود كالكتابة و الخياطة يكون الضمان متعلقاً بالجميع، و عدم مساعدة العرف على ذلك لا يمنع عن اقتضاء الدليل و شموله لجميع المنافع كما لا يخفى.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست