responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 120

معناه بدون المفعول بواسطة الجارّ، و أمّا إذا أضيف إلى الأعيان و الأمور التي ليست بأموال، فيحتاج الى المفعول الثاني بواسطة «الى»، و من الواضح انّ المؤدّى اليه في المغصوب هو الذي يكون مالكاً للمؤدّي أو مستحقّاً له، و شي‌ء من الأمرين لا يتصور في مثل الحرّ؛ إذ ليس له مالك و لا مستحقّ حتى يؤدّى إليه، فلا يتصور القول بأنه يجب ردّ الحرّ المغصوب خصوصاً إذا كان كبيراً الى مالكه أو مستحقّه؛ إذ لا مستحق له شرعاً، و إن كان له وارث؛ إذ الوارث وارث لمورّثه لا مستحق له.

و يرد عليه: انه مع فرض موت الحرّ في يد الآخذ، لا مجال للإشكال المذكور، لانه يصير كتلف المال المغصوب حيث انه يجب أداء قيمته الى من يستحقّها، و هو الوارث في المقام، فالدّية يؤدّيها إلى الوارث كأداء القيمة إلى المالك في المقيس عليه.

كما انه لو فرض كون الحرّ أجيراً للغير بمنفعته الخاصة، أو بجميع منافعه، بحيث كان الغير مالكاً لمنفعته أو منافعه بسبب الإجارة، لا مجال للإشكال في عدم تحقّق المؤدّى اليه في هذه الصورة، فإنها تصير كالدار المستأجرة المغصوبة من المستأجر، حيث انه يجب ردّها إلى المستأجر المالك لمنفعتها؛ إنّما الإشكال في خصوص صورة الحياة و عدم كونه أجيراً للغير بالنحو المذكور، و في هذه الصورة إذا كان الحرّ صغيراً غير مستقل في الإرادة و العيش يكون المتفاهم العرفي من الأداء بالإضافة إليه هو أداءه إلى وليّه، و من يكون متبوعاً في الإرادة و المعيشة و لا مجال للزوم كون المؤدى اليه مالكاً أو مستحقّاً، بل اللازم ثبوت المؤدى اليه، و إن كان بالنحو الذي ذكرنا.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست