responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 119

العارية.

و الجواب عن هذا الأمر: انه بعد تسليم صدق اليد و الاستيلاء على الحرّ، و صدق الضمان بالإضافة إلى الإنسان أيضاً كالأمور الماليّة، و يدلُّ عليه ضمان الطبيب المفروض في الروايات و في الفقه في أواخر كتاب الإجارة، و كذا تدل عليه رواية وهب و إن لم تكن معتبرة بالإضافة إلى الحكم المذكور فيها، و هو ثبوت الضمان في الفقرتين، لكن أصل التعبير بالضمان فيها مع كون الراوي عارفاً بلغة العرب، يدل على صحة هذا الاستعمال لا بد و إن يكون هناك رافع للضمان و موجب لخروج الضامن عن العهدة و دعوى مغايرة العهدة للضمان كما في كلامه مدفوعة بعدم المغايرة، بناء على ما ذكرنا في معنى الضمان، و الرافع للضمان على ما يستفاد من حديث «على اليد» ليس إلّا الأداء، فكما ان أداء المثل أو القيمة رافع لضمان العين، و إن لم يكونا أداء للعين، كذلك أداء الدية في ضمان الإنسان.

و بالجملة الذي تدل عليه رواية وهب هو نفس ثبوت الضمان، و أمّا انّه بما ذا يتحقق الأداء، فلا دلالة لها عليه، و لا حاجة الى الدلالة أصلًا؛ فإنه في كل مورد يتحقق الضمان لا يكون الرافع إلّا الأداء الحقيقي أو الحكمي، و اشتمال حديث «على اليد» على الغاية و تعرضه لها، لا يدل على خروج بعض موارد الضمان، كما لا يخفى.

فالإنصاف انه على تقدير تسليم صدق الاستيلاء و اليد في الحرّ لا يكون التعرض لغائيّة الأداء موجباً لقصر الحكم بالضمان على غير الحرّ.

الأمر الثالث من الأمور المذكورة- ان المتبادر من الموصول هو المال بنفسه أو بقرينة قوله: تؤدّي؛ لأن الأداء إذا نسب إلى الأفعال كالصلاة تمّ‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست