responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 118

ما افاده مما ملخّصه: انه على تقدير تسليم صدق اليد في الحرّ، يكون قوله: حتى تؤدّى، قرينة على تخصيص الموصول؛ لعدم صدق الأداء على دفع دية الحرّ؛ لان دفع المثل أو القيمة في الماليّات دفع للعين المغصوبة عرفاً؛ لقيام العوض فيها مقام المعوض في جلّ الفوائد لو لم يكن في كلّها، بخلاف الدية؛ فإنها ليست عوضاً عن النفس لا حقيقة و لا حكماً، و انّما هي حكم شرعي شبه الغرامة، هذا إذا قيل بان دفع المثل أو القيمة في الماليات مستفاد من نفس الغاية، و أما لو قيل بأنه حكم شرعي أو عرفي، بعد تعذر الغاية، و هو الأداء، فقد يقال بدلالته على ضمان الحرّ الصغير و وجوب دفع ديته، و دعوى عدم شمول لفظ الضمان لوجوب دفع الدية؛ لعدم كونها عوضاً، يدفعها عدم كون لفظ الضمان مذكوراً في الرواية، بل هو مستفاد من كلمة «على»، و لا فرق في طريق الاستفادة بينه و بين الماليّات، مع ان اختصاص الضمان بالماليات أوّل الكلام، و لذا يقال: ان الطبيب ضامن، و بالجملة لو سلّم كون الضمان ظاهراً في الماليات لم نسلّم أن العهدة ترادفه في ذلك.

و لكن يرد على أصل القول ان دفع البدل إذا كان حكماً شرعياً مستفاداً من غير الأمر بالأداء، يحتاج ثبوته الى دليل شرعي، و هو مفقود في المقام، غير ما رواه وهب بن وهب أبو البختري عن الصادق (ع) من استعار عبداً لقوم آخرين، فهو له ضامن، و من استعار حرّا، صغيراً ضمن‌ [1]، و هذا مع ضعف سنده، لكون وهب من أكذب البريّة و عامّياً، غير معمول به، بل غير ظاهر المراد؛ لمنافاته للإجماع على عدم ثبوت الضمان في‌


[1] وسائل الشيعة 13: 238 كتاب العارية ب 1 ح 11، و ج 19 كتاب الديات ب 12 ح 2.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست