responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 117

و أمارة لها.

و أمّا قاعدة الضمان المستفادة من حديث «على اليد»، فالحكم المجعول فيها هو الضّمان، و لا دليل على اختصاص موضوعه بخصوص اليد على المملوك، بعد عموم الموصول و شموله لمثل الحرّ، و عدم منافاة الحكم بالضمان له أصلًا، فلا مجال لرفع اليد عن العموم.

هذا مضافاً الى ما عرفت في أوّل البحث عن القاعدة، من عدم اختصاص قاعدة أمارية اليد بما إذا كان هناك شك في الملكية و كون ذي اليد مالكاً، بل تجري في مثل ما إذا كانت امرأة تحت رجل و هو مستولٍ عليها و يعاملها معاملة الزوجة، و لكن نشك في انها زوجة له شرعاً أم لا؟ فان مقتضى قاعدة الأمارية كون اليد بالنحو المذكور كاشفة عن ثبوت الزوجية، و كون المستولي زوجاً لها، فلا اختصاص لليد في القاعدة بما إذا كانت متعلقة بالملك.

و الجواب عن الاحتمال الثاني: وضوح عدم دخالة المملوكية في صدق اليد و الاستيلاء بحسب نظر العرف و العقلاء، فنرى في زماننا شيوع الاختطاف بالإضافة الى الافراد، و يقال له بالفارسية «آدم‌ربايي»، فهل يمكن منع تحقق الاستيلاء في مثله عند العقلاء، أو هل يكون لليد في قاعدة ضمان معنى غير معناها العرفي، مع لزوم الرجوع الى العرف في تشخيص معاني الألفاظ المأخوذة في موضوعات الأحكام الشرعية في الأدلة من الكتاب و السنّة؟ فالإنصاف ان المنع في المقام واضح المنع.

الأمر الثاني من الأمور التي اعتمد عليها المحقق الرّشتي‌ [1] (قده)


[1] كتاب الغصب للمحقق الرشتي: 13.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست