responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 113

المأخوذ باستيفائه أو بالاستيلاء عليه مع فواته.

و يمكن الجواب عنه بأنه تصدق التأدية في المنافع مطلقا، امّا ابتداءً فكما ان أخذها انّما هو بتبع أخذ العين فكذلك أداؤها انّما هو بأداء العين، و لذا يصدق في باب الإجارة ان المالك اقبض المنفعة بإقباض العين، فاقباضها انّما هو بالتبع، و أمّا استدامة فلا بد من تنزيله منزلة تلف العين، فكما أنّ الأداء في صورة التلف انّما يتحقق بأداء المثل أو القيمة، فكذلك أداء المنافع انما يتحقق بأداء عوضها، و لا دلالة في الحديث على اختصاص الحكم بما إذا أمكن تحقق الغاية، و هو الأداء بقاءً بالإضافة إلى نفس المال المأخوذ، حتى يقال بخروج المنافع عن ذلك؛ لعدم إمكان صدق الغاية بالإضافة إلى نفسها بقاءً، بل يكفي إمكان تحقق الغاية كذلك و لو ابتداءً، مضافاً الى ان بعض الأعيان أيضاً لا تجرى فيه الغاية بقاءً، كالعين التي تتلف تدريجاً، كالثلج في الصيف؛ فإنه لا يمكن أداؤها بقاءً بعد فرض كونها في حال الذوب و الانعدام، و دعوى خروج مثلها عن القاعدة ممنوعة جدّاً كما لا يخفى، فالإنصاف انه لا مجال لإخراج المنافع مطلقا عن مورد القاعدة.

و ربما يستدلّ لضمان هذه المنافع، اي: المنافع غير المستوفاة، بقاعدة التفويت التي هي قاعدة عقلائية، و هي، ان من فوت مال الغير عليه فهو له ضامن، بناء على اعتبارها في الشرع ايضاً، و لكن حيث ان الكلام ليس في الحكم بضمان هذه المنافع مطلقاً، بل من جهة اقتضاء قاعدة ضمان اليد له و عدمه، فلا مجال للبحث في غيرها، مع ان شمول قاعدة التفويت لجميع أقسام المنافع غير المستوفاة محلّ نظر، بل منع.

ثمّ انه لو كانت للعين منافع متضادة غير قابلة للاجتماع في زمان‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست