responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 114

واحد، كما إذا كان العبد المغصوب عارفاً بالكتابة و الخياطة معاً، فهل يضمن المستولي عليه للجميع، أو يضمن الأكثر مالية، أو أحدها بنحو التخيير، و التخيير للمالك أو الضامن فيه؟ وجوه و احتمالات: و لا يبعد ان يقال بالتفصيل بين ما لو كان المدرك للحكم بالضمان هي قاعدة اليد التي يبحث عنها في المقام، و بين ما لو كان المدرك له مثل قاعدة التفويت، فعلى الأوّل يحكم بضمان جميع المنافع و لو كانت متضادة، لأن الملاك هو تحقق الاستيلاء و صدقه، و قد عرفت انّ الاستيلاء على المنافع انّما هو بتبع الاستيلاء على العين، فاذا كانت للعين منافع يصدق الاستيلاء على الجميع، و التضاد بين بعضها الراجع الى عدم إمكان الاجتماع في الوجود و في مقام الاستيفاء، لا يرتبط بمقام الاستيلاء الذي هو الملاك للضمان، و بعبارة اخرى: التضاد راجع الى مقام الاستيفاء، و هو غير دخيل في الضمان أصلًا، مع ان ترجيح بعض المنافع على بعض ترجيح من غير مرجح. و على الثاني يحكم بضمان خصوص المنفعة التي هي أكثر مالية من غيرها؛ لعدم صدق التفويت بالإضافة إلى الجميع، بعد فرض التضاد و عدم إمكان الاجتماع؛ لانّ فوت الجميع حينئذ يستند الى التضاد، غاية الأمر انه حيث كانت المنفعة التي هي أكثر مالية ممكنة التحقق و الحصول، فيصدق تحقق التفويت بالنسبة إليها و يقال: إنّ الاستيلاء صار سبباً لفوتها، و لولاه لكان للمالك استيفاؤها، كما لا يخفى.

و أمّا من الجهة الثالثة و هي شمول الموصول للحرّ و شبهه و عدمه، فنقول: ربما يناقش في الشمول؛ نظراً الى ان الحرّ لا يدخل تحت اليد، كما انه ربما يجاب عنه بانّ اليد عبارة عن التصرف على وجه الاستيلاء

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست