responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 112

ايضاً مال مأخوذ، امّا كونها مالًا، فلانة يبذل بإزائها المال في باب الإجارة، و قد شاع تفسير الإجارة بأنها تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم، فالعوض يقع في مقابل نفس المنفعة، و أمّا اتصافها بكونها مالًا بكونه مأخوذاً، فلأجل تحقق الاستيلاء عليها، غاية الأمر ان وقوعها تحت اليد انّما هو بتبع وقوع العين تحتها، و لذا يقولون: إن قبض المنفعة في باب الإجارة بناء على التفسير المزبور و إن كان على خلاف التحقيق انّما هو بقبض العين، فهي أيضاً مأخوذة و مقبوضة، غاية الأمر بتبع أخذ العين و قبضها، فالقاعدة تشمل المنافع المستوفاة.

و ممّا ذكرنا تظهر دلالة القاعدة على ضمان المنافع غير المستوفاة أيضاً؛ لأن الاستيفاء لا دخل له في صدق الأخذ؛ فإن الأخذ تعلّق بالمنافع بتبع تعلقه بالعين، سواء استوفاها كما إذا سكن في الدار المأخوذة، أم لم يستوفها كما إذا لم يستفد من الدار المأخوذة شيئاً.

نعم ذكر المحقق الأصفهاني‌ [1] (قده) في حاشية المكاسب إشكالًا في شمول القاعدة للمنافع، و هو: انه لا تصدق التأدية في المنافع مطلقا، و ظاهر قوله: حتى تؤدي، كون عهدة المأخوذ مغياةً بأداء نفس المأخوذ، و المنافع لتدرّجها في الوجود لا أداء لها بعد أخذها في حدّ ذاتها، لا كالعين التي لها أداء في حدّ ذاتها، و إن عرضها الامتناع ابتداءً أو بقاءً، و فرض اتحاد الموجود التدريجي مع المنفعة، فيصدق الأخذ بالاستيلاء على طرف هذا الواحد، و الأداء بأداء طرفه الآخر، لا يكاد يفيد شيئاً؛ لأن المراد ضمان الفائت أو المستوفى، فاداء ما لم يفت و لم يستوف، غير مجد في ارتفاع ضمان‌


[1] حاشية المكاسب للمحقق الأصفهاني 1: 78.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست