responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 111

الذي ذكرنا، فلم يرد دليل على التخصيص و التقييد، و اللازم الرجوع الى أصالة العموم أو الإطلاق.

و لو فرض ان يكون المخصص واحداً عنواناً بحسب الواقع، و دار امره بين الأقل و الأكثر، و انه هل هو عنوان اليد غير العادية، أو عنوان اليد المأذونة؟ فاللازم الاقتصار على القدر المتيقن، و الرجوع في الزائد الى الأصل المذكور، كما إذا تردد أمر الفاسق عن عموم وجوب إكرام العلماء، بين ان يكون خصوص مرتكب الكبيرة، أو أعم منه و من مرتكب الصغيرة، و الفرق بكون عنوان الخارج معلوماً في المثال، غاية الأمر الشك في معناه و ثبوت الشبهة في مفهومه، بخلاف المقام إذ لا يعلم الخارج بعنوانه كما ذكرنا، لا يكون فارقاً في الحكم و في لزوم الرجوع في الزائد المشكوك إلى أصالة العموم أو الإطلاق، فانقدح انه لو بلغت النوبة إلى التخصيص، لا دليل على أزيد من خروج اليد المأذونة، و يبقى الباقي تحت القاعدة، و عليه فيجوز التمسك بها في باب المقبوض بالبيع الفاسد ايضاً، كما فعله الشيخ الأعظم الأنصاري (قده) في المكاسب‌ [1].

و أمّا من الجهة الثانية فنقول: امّا المنافع المستوفاة، فالظاهر انه لا إشكال في ضمانها، لا لشمول قاعدة حرمة مال المسلم كحرمة دمه، و إن مال المسلم لا يحلّ الّا بطيب نفسه؛ لانّ البحث انّما هو في ضمانها بملاحظة قاعدة ضمان اليد، لا بملاحظة مطلق القواعد، مع انه في دلالة مثل قوله (ع) لا يحلّ مال امرئ مسلم‌ [2] .. على الضمان تأمل و إشكال، بل لأجل انها


[1] كتاب المكاسب: 104.

[2] الوسائل 19: 3 ب 1 من أبواب القصاص في النفس ح 1.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست