responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 110

خصوص اليد العادية؟ أي: اليد التي حكم عليها بالحرمة؛ لأجل العدوان، و هي اليد الموجودة في باب الغصب، لأنه عبارة عن الاستيلاء على مال الغير عدواناً، و عليه فتنطبق القاعدة على الغصب، و لا مجال للاستناد بها في غير كتاب الغصب؟ أو ان الباقي تحت القاعدة مطلق اليد غير المأذونة من قبل المالك و الشارع؟ فتدل على الضمان في غير مورد الغصب ايضاً، كما في المقبوض بالبيع الفاسد، سيّما مع جهل الطرفين بفساد البيع فان اليد فيه لا تكون عادية بوجه، و مع ذلك لا تكون مأذونة من قبل المالك أو الشارع، و دفع البائع للمبيع مع رضاه و طيب النفس، لا دلالة فيه على اذن المالك؛ لان الدفع انّما هو بعنوان كون المشتري مالكاً له، لا بعنوان ان البائع مالك، و هو يأذن للمشتري في التصرف، كما لا يخفى. و كما فيما إذا اعتقد ان مال الغير مال نفسه اشتباهاً، فان اليد عليه لا تكون يداً عادية، و لا مأذونة أصلًا.

و التحقيق: انه ان قلنا في الحديث بالتخصص الناشئ من الانصراف، فهو تابع لدعوى الانصراف، و إن مدّعيه هل يقول بالانصراف الى خصوص اليد العادية، أو الى الأعم منها و من اليد غير العادية و غير المأذونة؟

و أمّا ان قلنا بالتخصيص، فاللازم اقامة الدليل عليه في مقابل عموم القاعدة أو إطلاقها، و قد ورد الدليل في موارد ثبوت الاذن من المالك، كما في الموارد المتقدمة، أو من الشارع كما في الموارد التي أشير إليها، و قد ورد في مورد الأمين روايات تدل على عدم ضمانه مع عدم التعدي أو التفريط، و أمّا في مورد المقبوض بالبيع الفاسد و مثله، و في المورد الآخر

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست