responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 109

و اختصاصه بالأعيان و ثالثة من جهة شمول الموصول للحرّ و شبهه و عدمه، و رابعة من جهة الشمول للأوقات و عدمه، و خامسة من جهة المراد من الأداء المجعول غاية. فنقول:

امّا من الجهة الأولى فالظاهر الاختصاص، و ذلك لانّ كلمة اليد و إن كان المراد بها مطلق الاستيلاء الّا انّ تقييد المضمون بتوصيفه بالأخذ، يخرج اليد المأذونة، لظهور كلمة «الأخذ» في الأخذ بالقوة و بالقهر، أي: الأخذ من دون رضا، و قد مرّت الإشارة إلى الفرق بين كلمة «الأخذ» و بين كلمة «القبض»؛ فان الظاهر كون الثانية أعمّ من الاولى، و الشاهد ملاحظة موارد الاستعمالات العرفية، كعدم تعاهد استعمال كلمة «الأخذ» في قبض المبيع من البائع مثلًا حتى في المقبوض بالعقد الفاسد، فاستعمال هذه الكلمة يشعر، بل يدلّ، على انحصار الحكم بالضمان بما إذا صدق الأخذ، و هو ما إذا لم يشتمل على رضا المالك أو اذن الشارع.

و لو أغمض النظر عما ذكرنا و قلنا بإطلاق كلمة «الأخذ» و شمولها للأخذ بالرّضا ايضاً، فلا شبهة في انصراف الحديث عن مثل هذا الأخذ؛ لأنه لا يفهم منه الحكم بضمان مثل الوكيل و المستأجر و الملتقط ايضاً، و ليس الانصراف بدويّاً حتى لا يكون معتبراً، و عليه فخروج الأمين الذي لا يكون ضامناً الّا مع التعدي أو التفريط، لا يكون بنحو التخصيص حتى يستشكل فيه بإباء القاعدة عن التخصيص، مع أن في هذا الاستشكال ايضاً نظرا كما عرفت سابقاً في قاعدة عدم ضمان الأمين، فراجع.

نعم يبقى في المقام انه على فرض التخصيص أو التخصّص، هل يكون الباقي تحت الحديث، و المقدار الذي تدل القاعدة على الضمان فيه هل هو

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست