responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 41

الموضوع حتما، و كذلك القول في أصل الطهارة» . [1]

و نظيره ما قيل في الكلمة التي وقعت موضوعا لكلّ العلوم اللّسانية، فهي من حيث الإعراب و البناء موضوع لعلم النحو، و من حيث الإعلال و الإدغام موضوع لعلم الصرف، و هكذا. [2]

ثانيا: إنّ القاعدة الفقهية-بعد استنباطها من الأصول-يستطيع أن يجري قياسها كلّ مكلف حتى إذا كان غير مجتهد؛ ليطبّقها على نفسه تمهيدا للعمل على وفقها، بخلاف القاعدة الأصولية فإنّ الذي يختصّ بإجراء قياسها هو المجتهد دون غيره؛ لأنّ كيفيات استنباط الأحكام الكليّة من أدلّتها لا يستطيع إدراكها غير المختصّين من ذوي الاجتهاد، و نتائجها توصل إلى العلم بالأحكام، و هي سابقة في الرتبة على القياس الذي يجري في مقام العمل ليوصل إلى أحكام جزئية. [3]

و قد يورد على هذا الفارق بأنّ قسما من القواعد الفقهية ممّا يتعسّر فهمها على غير المختصّين فكيف يوكل إليهم إجراء قياسها؟أمثال: قاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) ، و (الخراج بالضمان) ، و (لا ضرر و لا ضرار) . [4]

و لكنّ هذا الإيراد لا يبدو له وجه؛ لأنّ المقياس الذي ذكرناه ليس هو فهم غير المجتهد و عدم فهمه، و إنّما المقياس هو أنّ القاعدة الفقهية كالمسألة الفقهية ممّا تتّصل بعمله مباشرة فهو الذي يحتاج إلى إجراء قياسها، بخلاف القاعدة الأصولية و الفهم و عدم الفهم ليس هو المقياس، و حسابها حساب المسائل الفقهية، و أكثرها لا يفهمها غير المختصّين إلاّ بعد إيضاحها لهم.

فالقاعدة الفقهية متى فهمها العامّي استطاع تطبيقها على نفسه في مجالات عمله


[1] . الأصول العامة للفقه المقارن: 40.

[2] . انظر: فوائد الأصول 1: 23.

[3] . انظر: فرائد الأصول 3: 18-19.

[4] . مصباح الأصول 1 ق 1: 18-19.

نام کتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست