responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 40

(لاستنباط حكم شرعي فرعي جزئي) يشير إلى:

الفروق بين القاعدة الفقهية و الأصولية و الحقيقة أنّ الفروق التي ذكرت على ألسنة الفقهاء و الأصوليين كثيرة؛ لعلّ أهمّها ممّا يتّصل بتعريفنا فرقان:

أوّلا: إنّ إنتاج القاعدة الفقهية هو الحكم الجزئي أو الوظيفة الجزئية؛ بخلاف القاعدة الأصولية؛ فإنّ إنتاجها دائما هو حكم كلّي أو وظيفة كذلك. [1]

و قد أورد على هذا الفارق بأنّه لا يصلح أن يكون فارقا؛ لأنّ ما اعتبر من القواعد الأصولية نراه تارة ينتج الحكم الكلّي و أخرى الحكم الجزئي‌ [2] ، فمن تيقّن الحكم الكلّي ثمّ شكّ بارتفاعه؛ استصحب ذلك الحكم استنادا إلى مدلول هذه القاعدة (لا تنقض اليقين بالشكّ) ، و كانت نتيجة هذا الاستصحاب هو بقاء الحكم الكلّي، و من تيقّن طهارته و شكّ في ارتفاعها؛ استصحب الطّهارة و هي حكم جزئي.

و كذلك ما اعتبر أنّه قاعدة فقهية كقاعدة الطّهارة و هي: (كلّ مشكوك طاهر) ؛ نراها تنتج مرّة حكما كليّا، و ذلك إذا كان المشكوك هو الحكم الكلّي، و أخرى حكما جزئيا، و ذلك إذا كان المشكوك هو طهارة ثوبه مثلا. و قد أجبنا في كتابنا (الأصول العامّة للفقه المقارن) و نحن نتحدّث عن هذه الشبهة بأنّه: «ليس هناك ما يمنع من اشتراك الموضوع الواحد بين علمين و أكثر إذا تعدّدت فيه الحيثيّات بتعدّد العلوم.

فالاستصحاب من حيث إنتاجه للحكم الكلّي يكون موضوع مسألة أصولية، و من حيث إنتاجه للحكم الجزئي يكون موضوع مسألة فقهية، و تعدّد الحيثيّة يعدّد


[1] . انظر: المصدر السابق 1: 19.

[2] . ممّا اضطر البعض إلى التفصيل في داخل المسألة الواحدة؛ فذهبوا إلى أنّ الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية هو مسألة أصولية، و الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية هو مسألة فقهية.

انظر: فوائد الأصول 4: 311-312، و مصباح الأصول 3: 6-8، و منتهى الأصول 2: 497.

نام کتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست