responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 39

(كبرى قياس يجري في أكثر من مجال فقهي لاستنباط حكم شرعي فرعي جزئي أو وظيفة كذلك) .

أضواء على التعريف‌ و أظن أنّ هذا التعريف بما أخذ فيه من قيود سوف يحدّد لنا الفروق بين القواعد الفقهية و غيرها ممّا التبس على الكثير منّا أمره فعددناه ضمن القواعد الفقهية، و هو لا يقتضي أن يكون منها، و يدفع عنه ما سبق أن لاحظناه على التعريفين السّابقين من عدم الاطّراد و الانعكاس.

و أهمّ ما يقتضينا أن نشير إليه في هذا المجال هو:

الفرق بين القاعدة الفقهية و المسألة الفقهية و لعلّ ما ورد في التعريف من كون قياس القاعدة الفقهية يجري في أكثر من مجال فقهي يحدّد هذا الفرق، و ذلك أنّ القاعدة الفقهية تجري في أكثر من مجال فقهيّ؛ بخلاف المسألة الفقهية، فهي و إن صلحت أن تكون ضابطة لجزئياتها كقولنا مثلا: كل مكلّف تجب عليه صلاة الظهر، على نحو يستطيع أن يجري قياسها كل واحد من المكلّفين لاستنتاج حكمه الجزئي، كأن يقول: أنا مكلّف، و كلّ مكلّف تجب عليه صلاة الظهر، فأنا تجب عليّ صلاة الظهر.

إلاّ أنّ اقتصارها على مجال فقهي واحد لا تتجاوزه إلى غيره أبعدها عن صدق مدلول القاعدة عليها بخلاف قاعدة (لا ضرر و لا ضرار) مثلا؛ فإنّ تمشّيها في أكثر المجالات الفقهية كالصلاة، و الصوم، و الحج، و غيرها هو الذي أهلها لصدق عنوان القاعدة عليها [1] .

فقولنا: (يجري في أكثر من مجال فقهي) يخرج المسألة الفقهية؛ كما أنّ قولنا:


[1] . راجع: فوائد الأصول 4: 310.

نام کتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست