نام کتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 38
تعريف آخر للقاعدة الفقهية و كأنّ مصطفى الزرقا عدل-لذلك أو لما يشبهه-عن هذا التعريف إلى صياغة تعريف حديث، فقد عرّف القواعد الفقهية بأنّها: «أصول فقهية كلّية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامّة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها» [1] .
مناقشة التعريف و هذا التعريف و إن كان أسلم من سابقه لخروج الأحكام غير التشريعية عن حيّزه، إلاّ أنّه ما يزال موضعا لبعض تلك الملاحظات فهو:
أوّلا: غير جامع؛ لخروج الوظائف الفقهية المستفادة من الإدراك العقلي الذي لا يستتبع الكشف عن الحكم الشرعي، كبعض قواعد البراءة العقلية و الاحتياط المنتجة لوظائف جزئيّة.
ثانيا: غير مانع؛ لدخول المسائل الفقهية المصاغة بنصوص دستورية في حيّز التعريف؛ و ذلك لتضمّنها أحكاما عامّة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها.
ثالثا: انطواؤه على قيد إيضاحي لا ضرورة له و هو كلمة (في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها) ؛ لوضوح أنّ الحكم لا يرد إلاّ على موضوعه و الحوادث التي تدخل تحته.
التعريف المختار و على هذا فالتعريف الذي يقتضينا أن نذكره هو التعريف السّالم من تلك المؤاخذات، و في حدود إدراكنا يقتضي أن يكون: