responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 37

مناقشة التعريف‌ و هذا إن أريد به التحديد المنطقي لما يجب أن يحمل هذا المصطلح من دلالة فإنّه يرد عليه:

أوّلا: أنّه غير جامع، و ذلك لخروج القواعد الفقهية المنتجة لوظائف عقلية، كقواعد البراءة و الاحتياط العقليّين، إذا لوحظ إنتاجها لأحكام جزئية لوضوح أنّ نتائجهما ليست أحكاما، إذ لا يوجد فيها اعتبار، لأنّ العقل مدرك و ليس بحاكم‌ [1] ، و الحكم إنّما يتقوّم بالاعتبار لا بالإدراك.

و لخروج ما لم يدخل عليه الاستثناء من القواعد، كالقواعد العقلية، التي لا تقبل التخصيص أمثال: (الضّرورة تقدّر بقدرها) .

ثانيا: أنّه غير مانع، لإطلاق كلمة الحكم فيه، و مقتضى ذلك دخول القواعد العرفية و اللغوية و القانونية و الأصولية ذات الاعتبارات المعنيّة، و هي لا تنتج أحكاما فقهية و إن احتاج إليها الفقيه أحيانا في مجالات استنباطه، أمثال: (الأصل في الكلام الحقيقة) و (لا ينسب لساكت قول) ، و (القرآن حجّة) ، و هكذا...

يضاف إلى ذلك دخول ما يسمّى بالمسائل الفقهية في نطاق التعريف لكون أكثرها أحكاما أغلبية و هي ليست بقواعد.

ثالثا: دخول القيود التوضيحيّة في التعريف و هي على خلاف الأصل لوضوح أنّ ذكر كلمة (أغلبي) يغني عن ذكر (ينطبق على معظم جزئيّاته) .

هذا إذا أريد من التعريف أن يكون تعريفا علميا، أمّا إذا أريد منه أن يكون شرحا لفظيا للمصطلح فلا ترد عليه أكثر هذه المؤاخذات، إلاّ أنّ دخوله في مجالات البحث العلمي لا موضع له؛ لأنّ طبيعة البحث العلمي تستدعي الدقّة في التّحديد.


[1] . للمزيد راجع مبحث: «العقل مدرك و ليس بحاكم» من الأصول العامة للفقه المقارن: 266.

نام کتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست