على إشكال في بعض الصور، كالخوف على إخوانه المؤمنين؛ فإنّ صدق الاضطرار فيه محلّ إشكال، بل منع.
بل صدقه في غير الخوف على نفسه و أتباعه و عشيرته القريبة [منه] لا يخلو من تأمّل. لكن مقتضى بعض الروايات أنّها أعمّ [1]. لكن هنا كلام يطلب من الرسالة المشار إليها [2].
و الظاهر أنّ غالب تقيّة الأئمّة (عليهم السّلام) في الفتوى لأجل حفظ شيعتهم.
و كذا لا إشكال في شمولها بالنسبة إلى المتقى منه؛ كافراً كان أو مسلماً، مخالفاً أو غيرهما. و كون كثير من أخبارها ناظراً إلى المخالفين، لا يوجب اختصاصها بهم [3] لعدم إشعار فيها على كثرتها بذلك؛ و إن كان بعض أقسامها مختصّاً بهم، كما سيأتي التعرّض له [4] لكنّ الظاهر من كثير منها التعميم في الجملة.
[1] كرواية أمير المؤمنين (عليه السّلام): التقيّة من أفضل أعمال المؤمن، يصون بها نفسه و إخوانه عن الفاجرين، و قضاء حقوق الإخوان أشرف أعمال المتّقين، يستجلب مودّة الملائكة المقرّبين، و شوق الحور العين.
وسائل الشيعة 16: 222، كتاب الأمر و النهي، الباب 28، الحديث 3، و راجع: 228، الباب 29، الحديث 11، مستدرك الوسائل 12: 259، كتاب الأمر و النهي، الباب 24، الحديث 6، و: 262، الباب 27، الحديث 3.
[2] المكاسب المحرّمة، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 2: 243 245.