responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 12

و هل تعمّ بالنسبة إلى المتقى‌ فيه؟ الظاهر منها و من أدلّة نفي الحرج‌ [1] و الرفع‌ [2] و إن كان ذلك؛ و تكون تلك الأدلّة حاكمة على‌ أدلّة المحرّمات و الواجبات، لكن يقع الكلام في موارد يمكن أن يقال باستثنائها منها، أو دلّ دليل عليه.

حول الموارد التي لا يجوز التقيّة فيها

منها: بعض المحرّمات و الواجبات التي في نظر الشارع و المتشرّعة في غاية الأهمية

مثل هدم الكعبة و المشاهد المشرّفة بنحو يمحى الأثر و لا يرجى‌ عوده، و مثل الردّ على الإسلام و القرآن، و التفسير بما يفسد المذهب و يطابق الإلحاد، و غيرها من عظائم المحرّمات، فإنّ القول بحكومة نفي الحرج أو الضرر و غيرهما على‌ أدلّتها- بمجرّد تحقّق عنوان الحرج و الاضطرار و الإكراه و الضرر و التقيّة بعيدٌ عن مذاق الشرع غايته.

فهل ترى من نفسك إن عُرض على‌ مسلم تخريب بيت اللَّه الحرام و قبر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أو الحبس شهراً أو شهرين، أو أخذ مائة أو مائتين منه، يجوز له ذلك تمسّكاً بدليل الحرج و الضرر؟! و الظاهر هو الرجوع في أمثال تلك العظائم إلى‌ تزاحم المقتضيات من غير توجّه إلى‌ حكومة تلك الأدلّة على‌ أدلّتها. و يشهد له مضافاً إلى‌ وضوحه-


[1] المائدة (5): 6، الحجّ (22): 78.

[2] وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1 و 3، و 23: 237، كتاب الأيمان، الباب 16، الحديث 3.

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست