و هل تعمّ بالنسبة إلى المتقى فيه؟ الظاهر منها و من أدلّة نفي الحرج [1] و الرفع [2] و إن كان ذلك؛ و تكون تلك الأدلّة حاكمة على أدلّة المحرّمات و الواجبات، لكن يقع الكلام في موارد يمكن أن يقال باستثنائها منها، أو دلّ دليل عليه.
حول الموارد التي لا يجوز التقيّة فيها
منها: بعض المحرّمات و الواجبات التي في نظر الشارع و المتشرّعة في غاية الأهمية
مثل هدم الكعبة و المشاهد المشرّفة بنحو يمحى الأثر و لا يرجى عوده، و مثل الردّ على الإسلام و القرآن، و التفسير بما يفسد المذهب و يطابق الإلحاد، و غيرها من عظائم المحرّمات، فإنّ القول بحكومة نفي الحرج أو الضرر و غيرهما على أدلّتها- بمجرّد تحقّق عنوان الحرج و الاضطرار و الإكراه و الضرر و التقيّة بعيدٌ عن مذاق الشرع غايته.
فهل ترى من نفسك إن عُرض على مسلم تخريب بيت اللَّه الحرام و قبر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أو الحبس شهراً أو شهرين، أو أخذ مائة أو مائتين منه، يجوز له ذلك تمسّكاً بدليل الحرج و الضرر؟! و الظاهر هو الرجوع في أمثال تلك العظائم إلى تزاحم المقتضيات من غير توجّه إلى حكومة تلك الأدلّة على أدلّتها. و يشهد له مضافاً إلى وضوحه-