مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
الرسائل العشرة
نویسنده :
الخميني، السيد روح الله
جلد :
1
صفحه :
234
مقدّمة التحقيق
1
التقيّة
1
فروع العلم الإجمالي
2
تنبيه
2
الفوائد الخمسة
2
ثلاث فوائد
4
منهجنا في التحقيق
4
1- التقيّة
7
المبحث الأوّل في أقسام التقيّة
7
منها: التقسيم بحسب ذاتها
7
و منها: التقسيم بحسب المتقي
8
و منها: التقسيم بحسب المتقى منه
9
و منها: التقسيم بحسب المتقى فيه
9
عموم أخبار التقيّة و إطلاقها
10
حول الموارد التي لا يجوز التقيّة فيها
12
منها: بعض المحرّمات و الواجبات التي في نظر الشارع و المتشرّعة في غاية الأهمية
12
و منها: المسح على الخفّين و متعة الحجّ و شرب المسكر و النبيذ و الجهر ب «بسم اللَّه»
14
و منها: الدماء
20
و منها: البراءة من أمير المؤمنين و سائر الأئمّة
(عليهم السّلام)
22
المبحث الثاني في أنّ ترك التقيّة هل يفسد العمل أم لا؟
33
تفصيل الشيخ الأعظم في المقام و بيان وجه الخدشة فيه
37
المبحث الثالث في ذكر ما دلّ على أنّ إتيان المأمور به على وجه التقيّة يوجب الإجزاء، و لا تجب بعد رفعها الإعادة و القضاء
41
حول الأدلّة الدالّة على الإجزاء في التقيّة الاضطراريّة
42
حول ما دلّت على الإجزاء فيما تقتضي التقيّةُ إتيانَ المأمور به على خلاف الحقّ
48
حول الأدلّة الدالّة على الإجزاء في التقيّة المداراتيّة
56
دلالة الأخبار على صحّة العمل و لو للاختلاف في الموضوعات
59
عدم ثبوت الموضوعات بحكم حاكم المخالفين
60
الروايات الدالّة على صحّة الصلاة مع العامّة
63
اختصاص المداراتية بالتقيّة من العامّة و لو مع عدم الخوف
70
المبحث الرابع حول اعتبار عدم المندوحة في التقيّة
73
اعتبار عدم المندوحة في التقيّة من غير المخالفين
74
صحّة عبادة من اضطرّ نفسه إلى الفرد الاضطراري و إن عصى
75
عدم اعتبار عدم المندوحة في التقيّة من المخالفين
77
عدم وجوب إعمال الحيلة
79
حمل الأخبار المخالفة على استحباب أعمال الحيلة
86
المبحث الخامس حول ترتّب جميع آثار الصحّة على العمل الصادر تقيّةً
89
المقام الأوّل: مقتضى الأدلّة العامّة
89
1 حال العقود و الإيقاعات
89
2 حال التكاليف النفسيّة و الغيريّة
92
المقام الثاني: مقتضى الأدلّة الخاصّة
93
2- الفروع العلم الإجمالي
95
المسألة الأُولى فيما إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر
99
منها: ما إذا علم بعدم إتيان العصر، مع إتيان الظهر، و كان في الوقت المشترك
99
و أمّا إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر
104
و من الصور: ما إذا علم بعدم إتيان الظهر، مع العلم بعدم إتيان العصر
106
صورة العلم بإتيان العصر، و الشكِّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر باطل
107
المسألة الثانية الشكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء
108
المسألة الثالثة في حكم العلم بترك سجدتين من ركعتين
109
حكم العلم بترك سجدتين من غير الركعة الأخيرة بعد الصلاة
109
حكم العلم بترك إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة بعد الصلاة
111
بحث حول كون السلام انصرافاً
112
تنبيه
120
حكم حدوث العلم بترك سجدتين في أثناء الصلاة
122
عدم إمكان إحراز الموضوع بالأصل و إشارة إلى اعتبارات القضايا
123
المسألة الرابعة في حكم الشكّ حال الركعة البنائية
126
حول موضوع البناء على الأكثر
127
مختار شيخنا العلّامة الحائري و نقده
131
إشكال و دفع
132
المسألة الخامسة في حكم دوران الركعة بين آخر الظهر و أوّل العصر
133
1 حكم ما إذا كان في الوقت المشترك
133
2 حكم ما إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر
135
المسألة السادسة إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع، فتذكّر أنّه سها عن المغرب
138
المسألة السابعة فيما إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك ركعة من الظهر
143
مختار صاحب العروة و ردّه
148
مختار الشهيدين
(قدّس سرّهما)
في المقام و ردّه
150
3- الفوائد الخمسة
157
الفائدة الأُولىقاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به
159
المراد بملك الشيء
160
المراد من «الشيء» في القاعدة
161
اختصاص القاعدة بإقرار الأصيل
162
عدم استقلال هذه القاعدة و رجوعها إلى قواعد اخرى
163
اشتراط وقوع الإقرار بالشيء في زمان مالكيته
164
المراد بملك الإقرار
166
منع الشيخ الأعظم من الاستدلال على القاعدة بأدلّة الإقرار و ما فيه
167
عدم قيام الإجماع على هذه القاعدة برأسها
168
النسبة بين هذه القاعدة و قاعدة الائتمان
170
النسبة بين قاعدة الفخريّة و قاعدتي «من ملك ..» و الائتمان
171
الفائدة الثانية في تداخل الأسباب
175
بيان متعلّق الإرادة و الكراهة و كيفيّة تعلّقهما به
179
الفائدة الثالثة في نقد قياس الأوامر التشريعيّة بالعلل التكوينيّة و ما يترتّب عليه
185
إبطال أصالة الفورية
185
إبطال أصالة التعبدية
186
إبطال حمل صيغة الأمر على الوجوب عند الإطلاق
187
الفائدة الرابعة في موضوع علم الأُصول
191
حول تمايز العلوم
195
الفائدة الخامسة في لزوم تبيّن الفجر فعلًا في اللّيالي المقمرة
199
الاستدلال بالكتاب لاعتبار التبيّن الفعلي
200
الاستدلال بالسنّة لاعتبار التبيّن الفعلي
202
[4- ثلاث فوائد]
209
الفائدة الاولى في شرح حال العقود و الإيقاعات
209
المقام الأوّل: في الفرق بين العقد و الإيقاع
209
المقام الثاني: حول أصالة اللزوم
211
ضابط تشخيص العقود جوازاً و لزوماً
211
دلالة آية الميثاق على لزوم العقود المعاوضية
214
الفائدة الثانية في حال الشروط المخالفة للكتاب و المباحث المتعلّقة بها
217
الأوّل: حول قوله
(صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
: «المؤمنون عند شروطهم»
217
الثاني: في المراد من الشرط المخالف
218
الفائدة الثالثة في التكلّم في بعض جهات ما نقل عن رسول اللَّه
(صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
من قوله: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»
221
الاولى: في سنده
221
الثانية: في بيان مفاد «على» مع مجرورها
223
بيان الوجه الأوّل لدلالة الحديث على الضمان
225
الوجه الثاني لدلالة الحديث على الضمان
225
الثالثة: في وجه نسبة العهدة إلى اليد
226
الرابعة: في اختصاص الحديث باليد العدوانية
227
الخامسة: في دلالة الحديث على ردّ المثل حتّى في القيميات
227
السادسة: في أنّ المدار على أعلى القيم
229
الوجه في ضمان قيمة يوم الغصب
230
الوجه في ضمان قيمة يوم التلف
230
الوجه في ضمان قيمة يوم الأداء
232
الوجه في ضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف
232
الوجه في ضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى الأداء
232
ترجيح أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف
233
نام کتاب :
الرسائل العشرة
نویسنده :
الخميني، السيد روح الله
جلد :
1
صفحه :
234
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir