المعتبرة عنده ممّا لم تكن معتبرة عندنا، كالإفطار في يوم عيّد المخالف فيه، و الوقوف بعرفات و سائر المواقف موافقاً للعامّة. فحينئذٍ قد يكون الموضوع الخارجي معلوم الخلاف عند المتقي، كما لو علم أنّ يوم عيدهم من شهر رمضان، و قد يكون مشكوك التحقّق، كما لو كان يوم عيدهم يوم الشكّ عنده.
عموم أخبار التقيّة و إطلاقها
ثمّ إنّه لا ريب في عموم أخبار التقيّة و إطلاقها كصحيحة الفضلاء [1] قالوا: سمعنا أبا جعفر (عليه السّلام) يقول
التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه له[2]
و رواية الأعجمي [3] عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث أنّه قال
لا دين لمن لا تقيّة له، و التقيّة في كلّ شيء إلّا في النبيذ و المسح على الخفّين[4]
و غيرهما [5] بالنسبة إلى أشخاص المتّقي و أقسام التقيّة الخوفيّة،
[1] هم: إسماعيل الجعفيّ و معمّر بن يحيى بن سام و محمّد بن مسلم و زرارة بن أعين، كما صرّح بهم في نفس الرواية.
[2] الكافي 2: 220/ 18، وسائل الشيعة 16: 214، كتاب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 2.
[3] من أصحاب الصادق (عليه السّلام) كما عن البرقي، و يكنّى بأبي عمر، روى عنه (عليه السّلام) و روى عنه هشام بن سالم و لم يذكره سائر الرجاليين بمدح أو قدح.
تنقيح المقال 3: 29، معجم رجال الحديث 21: 257.
[4] المحاسن: 259/ 309، الكافي 2: 217/ 2، الخصال: 22/ 79، وسائل الشيعة 16: 215، كتاب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 3.
[5] نحو قول الباقر و الصادق (عليهما السّلام): «لا إيمان لمن لا تقيّة له»، و نحو قول الباقر (عليه السّلام): «التقيّة في كلّ ضرورة» و أمثالهما كثير.
راجع وسائل الشيعة 16: 203، كتاب الأمر و النهي، الباب 24 و 25.