فتارةً: تكون التقيّة من الكفّار و غير المعتقدين بالإسلام؛ سواء كانوا من قبيل السلاطين أو الرعيّة.
و أُخرى: تكون من سلاطين العامّة و أُمرائهم.
و ثالثةً: من فقهائهم و قضاتهم.
و رابعةً: من عوامّهم.
و خامسةً: من سلاطين الشيعة أو عوامّهم .. إلى غير ذلك.
ثمّ إنّ التقيّة من الكفّار و غيرهم قد تكون في إتيان عمل موافقاً للعامّة، كما لو فرض أنّ السلطان ألزم المسلمين بالعمل بفتوى أبي حنيفة [1] و قد تكون في غيره.
و منها: التقسيم بحسب المتقى فيه
فتارةً: تكون التقيّة في فعل محرّم.
و أُخرى: في ترك واجب.
و ثالثةً: في ترك شرط أو جزء أو فعل مانع أو قاطع.
و رابعةً: في العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي اعتقد المتقى منه تحقّقه؛ إمّا بسبب الثبوت عنده بحكم القضاة و السلاطين، أو بسبب قيام البيّنة
[1] هو إمام المذهب الحنفي السنّي النعمان بن ثابت بن زوطى التميمي، ولد سنة 80 ه و توفّي سنة 150 ه.