الذهب و الفضة متاع الذين لا يؤمنون، أو لا يوقنون» [1].
و منها: ما عن يريد عن الصادق (عليه السلام) «إنه كره الشرب في الفضّة، وفي القدح المفضّض، و كذلك إن يدهن في مدّهن مفضّض و المشط كذلك» [2].
و منها: ما عن سماعة بن مهران، عنه (عليه السلام) أيضاً، «لا ينبغي الشرب في آنية الذهب و الفضّة» [3].
و منها: ما عن يونس بن يعقوب، عن أخيه قال: «كنت مع أبي عبد اللّه فاستقى ماء فأُتي بقدح فيه من صفر، فقال له بعض جلسائه: انّ عباد البصري، يكره الشرب في الصّفر، فقال للرجل: سله أذهب هو أم فضّة؟» [4].
و منها ما رواه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى، قال: «سألته عن المرآة هل يصلح إذا كان لها حلقة فضّة، قال: نعم، إنّما يكره ما يشرب به» [5] إلى غير ذلك.
إذا عرفت ما تلونا عليك من الاخبار.
قول المشهور
فاعلم إنّ المشهور شهرة محققة، كون موضوع الحكم أعمّ من الأكل و الشرب، بل أعمّ من مطلق الاستعمال، حتى أخذها ذخيرة، بل قد تكرّر دعوى الإجماع في كلماتهم و نفي الخلاف، على حرمة مطلق الاستعمال، بل نفي الخلاف، عن حرمة مطلق حفظها.