و عن الصّدوق [1]، و المفيد [2]، و سلّار [3]، و الشيخ [4]، فيه تخصيص موضوع الحكم، في ظاهر كلماتهم، بالأكل و الشرب من جهة اقتصارهم عليهما، و عن العلامة [5]، في محكّي المختلف، و بعض المتأخرين، قصره على مطلق الاستعمال، و عن قواعده [6]، تعميمه للزينة و تجويز لبسه لا لها.
و عن بعض العامّة [7] التخصيص بالشرب، و عن مشهورهم [8] موافقة المشهور منّا.
نظر المصنف
و الاصل في المسألة بكلا قسميه لفظاً و عملًا، يقتضي الاقتصار على الأكل و الشرب، كما عرفته من جمع من القدماء في ظاهر كلماتهم.
و إن احتمل كون المراد بيان الفرد الغالب الكثير الدّوران، كما ستسمعه في وجه ذكرهما، في أكثر الاخبار، فقد اتبعوها في التعبير عن موضوع الحكم من جهة النكتة المذكورة، بل مقتضى الأصل الاقتصار على الشرب فقط.
إلَّا إنه لا مناص من رفع اليد عنه، من جهة أخبار المسألة، فان في أكثرها، و ان تعلّق الحكم بالاكل و الشّرب من الآنية، إلّا أنها لا تنفي حرمة مطلق استعمالها، المستفادة من جملة من الصّحاح و غيرها، مثل صحيح ابن بزيع، و صحيحة محمّد بن مسلم، و ما رواه الشيخ عن موسى، و رواية يريد عن الصّادق و النبويّ، حيث أنّها، من
[1] المقنعة باب الصيد و الذبائح: 35 ضمن الجوامع الفقهية ط ج: 424.