مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
الرسائل التسع
نویسنده :
الآشتياني، الميرزا محمد حسن
جلد :
1
صفحه :
315
[المدخل]
4
[مقدمۀ ستاد بزرگداشت كنگرۀ علامه ميرزا حسن آشتيانى]
5
المقدّمة
19
مولد الآشتياني
(ره)
و نشأته
19
اسرةُ و ولادةُ الميرزا الآشتياني
(ره)
19
بدايةُ دراستِه و تربيتُه
19
مراحلهُ الدِراسيّة
20
تدريسُه في بروجرد
20
سفره إلىٰ النجف الأشرف
20
العنايةُ الربانيّةُ تشمل الميرزا الآشتياني
(ره)
21
أساتذةُ الميرزا الآشتياني
(ره)
21
السيد شفيع جاپلقي
(ره)
22
الحاج مُلّا أسد الله البروجردي
(ره)
22
اساتذته في النجف الأشرف
23
الشيخ محسن بن خنيفر الباهلي النجفي
(ره)
23
الشيخ محمّد حسن النجفي
(ره)
23
الشيخ مرتضى الأنصاري
(ره)
23
الأبعاد السياسيّة و الاجتماعية في شخصيّة الميرزا
24
دور الميرزا في السياسة
24
شعبية الواسعة
27
ثناء العلماء و الكتّاب على الميرزا الآشتياني
28
اولاد و احفاد الميرزا الآشتياني
(ره)
33
نبوغ الميرزا الآشتياني
(ره)
37
تلامذة الميرزا الآشتياني
(ره)
37
مؤلّفاته
41
بعض الملاحظات بشأن مؤلفات الميرزا الآشتياني و آثاره العلمية
48
وفاته
52
الفصل الاول رسالة في الإجزاء
53
و تحقيق المقام و البحث عن المسألة على وجه يرفع غواشى الاوهام يتوقّف على ترسيم امور.
55
الاوّل: في تحقيق حال المسألة من حيث كونها من مسائل علم الاصول أو مبادئها اللّغوية أو الأحكاميّة أو مسائل علم الكلام أو الفقه.
55
الثّانى: انّه لا اشكال في افتراق المسألة عن مسألة كون القضاء بالأمر الأوّل أو الأمر الجديد
58
الثّالث: في بيان المراد من الالفاظ الواقعة في عنوان المسألة، و تحرير محلّ النّزاع
60
الرّابع: في بيان الاصل في المسألة الّذي يرجع اليه عند الشّك
65
الخامس: انّ المذكور في لسان شيخ شيخنا العلّامة شريف العلماء و تلامذته
67
الفصل الثانى مسألة تبدّل رأى المجتهد
97
الفصل الثالث رسالة إزاحة الشكوك في احكام لباس المصلّي المشكوك
123
الموضع الأول: الصلاة في اللباس المردد بين مأكول اللحم و غيره
125
الاقوال في المسألة
126
قول المشهور
126
القول المخالف للمشهور
126
التفصيل بين المانعية و الشرطية
127
كلام المحقق الأردبيلي
127
كلام لصاحب المدارك
128
كلام المحقق القمي
(ره)
130
كلام صاحب المستند
135
التمهيد للمسألة
136
المقدمة الاولى: في عدم ظهور الدليل عند الشك في موضوعه
136
المقدمة الثانية: في كون الالفاظ موضوعه مادة و هيئة للمعاني النفس الامرية
138
المقدمة الثالثة: في اعتبار جزء أو شرط بواسطة دليل الخطاب
139
دلالة الطلب النفسى على اعتبار شرط أو جزء في العبادة و عدمه
141
المقدمة الرابعة: في اختصاص دليل البراءة بما يحتمل التحريم
143
المقدمة الخامسة: في امارية يد المسلم و سوق المسلمين
145
المقدمة السادسة: في ان المنفي بادلة نفي الحرج هو الحرج الشخصي
147
المقدمة السابعة: قضيتان مردودتان
148
المقدمة الثامنة: في شرط التمسك بالإجماع العملي
149
وجوه الأقوال في المسألة
150
وجه قول المشهور
150
وجوه القول بالجواز
151
الوجه الاول: التمسك بالاصل
151
[الوجه الثاني اصالة الطهارة]
154
الوجه الثالث: التمسك بالاطلاق
159
الوجه الرابع: التمسك بالكتاب
159
الوجه الخامس: التمسك بدليل حصر المحرمات و المحللات
160
الوجه السادس: الروايات
161
الوجه السابع: الاجماع و السيرة
161
الوجه الثامن: دليل الحرج و العسر
163
الوجه التاسع: رواية حفص
166
تحقيق المسألة
167
الجهة الاولى: في شرطية و مانعية غير المأكول
167
الجهة الثانية: الفرق بين الشرطية و المانعية
168
الموضع الثاني: حمل المردد بين المأكول و غير المأكول في الصلاة
169
فروع المسألة
170
الاول: لو كان الحيوان المأخوذ منه اللباس معيناً
170
الثاني: موضوع المسألة: هو لو علم كونه من الحيوان مع تردد امره
171
الثالث: لو صلى ثم علم كونه مما لا تجوز الصلاة فيه
172
الرابع: حكم الغافل و صورها
173
الخامس: حكم العلم بعد إيتاء الصلاة
174
السادس: لو علم بأن أحد هذين مما لا تجوز الصلاة فيه
175
السابع: لو كان المصلي لا يملك إلَّا ثوب واحد
175
الثامن: كفاية الظن بأنه من المأكول
176
التاسع: شمول البحث لكل شرط واقعي في الصلاة
176
العاشر: حكم اخبار الفقيه بالموضوعات الخارجية
177
الحادى عشر: إنّه كما لا اشكال بل لا خلاف ظاهراً في عدم الفرق في بطلان الصلاة فيما لا يؤكل بين السّاتر و غيره
178
الفصل الرابع رسالة شريفة حكم أواني الذهب و الفضّة
181
إن توضيح المرام في المقام بحيث يرفع غواشي الأوهام يتوقّف على رسم امور.
183
الامر الأول: في معنى الاناء و في بيان مقصد الاجماع و مورد النص
183
نقل كلام صاحب كشف الغطاء في ما يعتبر في صدق الاناء
185
نقل كلام صاحب الجواهر في المقام
186
اختصاص الاناء بما اعتيد الأكل و الشرب منه
190
الشك في صدق مفهوم الاناء
191
الامر الثاني: في متعلق الحكم مطلق الاستعمال أو خصوص الأكل أو الشرب
192
الأخبار الواردة في المسألة
193
قول المشهور
194
القول المقابل للمشهور
195
نظر المصنف
195
ثمرة الاقوال في المسألة
197
الامر الثالث: في كون الحكم هو التحريم لا الكراهية
198
الامر الرابع: الاناء المفضض أو المذهب
199
الامر الخامس: الاناء المخلوط من الذهب و غيره أو الفضة
200
الامر السادس: حرمة الاستعمال لا تعني خباثة ما فيه من الطعام
200
الامر السابع: [عروض الحرمة للأكل و الشرب حقيقة؛ إنّما هو من جهة انطباق العنوان المحرّم و صدقه عليهما]
201
مسألتان
202
الاولى: استعمال اناء الذهب أو الفضة في صورة الانحصار في الطهارة و غيرها
202
المسألة الثانية: و هي صورة الاشتباه
208
فروع
209
الاول: في حكم الجاهل في المقام
209
الثاني: في حكم الناسي
209
الثالث: حكم المكره
210
الرابع: دوران الامرين استعمالها او المغصوب
210
الخامس: عدم وجوب الفحص في المقام في مورد الشبهة الموضوعية
211
السادس: العلم بكون الإناء من المنهى عنه اثناء الوضوء
211
السابع: وجوب الاحتياط مع فقد أحد الاطراف
212
الفصل الخامس رسالة قاعدة نفي العسر و الحرج
213
الدليل على القاعدة
216
الآيات
216
الروايات
217
الاوّل
217
الحديث الثّاني
217
الثّالث
217
الرّابع
217
الخامس
218
السّادس
218
السّابع
218
الثّامن
218
التّاسع
218
العاشر
219
الحادي عشر
219
الثّاني عشر
219
الثّالث عشر
219
الرّابع عشر
220
الخامس عشر
220
الاجماع و العقل
223
نقل كلام بعض الاعلام حول القاعدة
223
كلام الحر العاملي في فصوله
224
نقل كلام لصاحب فوائد الاصول
224
نقل كلام للمحقق القمي
226
نقل كلام لصاحب الفصول
228
تحقيق المسألة
228
الموضع الاول: في أصل ثبوت القاعدة
229
الموضع الثاني: الموضع الثّاني: في بيان معاني الالفاظ الواردة في الكتاب و السّنّة، و معاقد الاجماعات المنقولة،
230
الجهة الاولى: في معنى الألفاظ الواردة في القاعدة
230
الجهة الثانية: في مقتضى الاصل عند الشك في تحقيق العسر
232
الموضع الثالث: في تخصيص القاعدة و عدمه
234
الجهة الاولى: في امكان وقوع التخصيص
234
الجهة الثانية: في وقوع التخصيص
235
الجهة الثالثة: في كثرة التخصيص
238
الموضع الرابع: نسبة القاعدة مع العمومات المثبتة للتكليف
239
تنبيهات
241
الاول: حاكمية القاعدة على تمام أنواع التكاليف
241
الثاني: في لزوم الخروج عن القاعدة في الفعل الحرجي نوعاً
242
الثالث: عدم شمول مفاد القاعدة لغير الاحكام الالزامية
242
الرابع: مشروعية العبادات الحرجية المنفية بالقاعدة
244
مناقشة صاحب الفصول
245
[الخامس] الحرج المنفي هو الحرج النوعي
249
نقل كلام الشهيد الاول في اقسام الحرج المنفي
251
السادس: شمول القاعدة للعناوين الأولية و الثانوية
254
السابع: مفاد القاعدة للعبادات بالمعنى الاخص و للمعاملات بالمعنى الاعم
255
الثامن: شمول القاعدة للعبادات بالمعنى الاعم و الاخص
256
التاسع: في حكم التزام المكلف بالفعل الحرجي بالنذرة نحوه
256
العاشر إنّه لو وقع التعارض بين قاعدتي نفي الضّرر، و الحرج،
258
الفصل السادس رسالة قصد الدعاء مع قصد القراءة في الصلاة
259
المسألة الاولى: جواز الجمع بين قصد القراءة و الدعاء
261
(الاجتزاء بالقراءة مع ارادة المعنى من اللفظ)
261
القول الاول
261
القول الثاني
261
تعزيز محل النزاع
262
دليل القول بعدم الجواز
262
دليل القول بالجواز
264
تعيين البسملة قبل القراءة
265
حكم ما لو غفل عن تعيين السورة
265
المسألة الثانية: حكم قراءة القرآن في الصلاة لإفهام معنى آخر
266
الفصل السابع رسالة نكاح المريض
269
صحة و جواز نكاح المريض
271
اشترط العدة و المهر و التوريث بالدخول
272
المراد من بطلان النكاح بالموت قبل الدخول
273
الوجه في عدم التعرض لنفي العدة
274
فروع
274
الفرع الاول: في المراد من الدخول
274
الفرع الثاني: كون الموت في مرض النكاح
274
الفرع الثالث: حكم ما لو مات بعد موت الزوجة بمرض السابق
275
الفرع الرابع: في الحاق مرض الزوجة بمرض الزوج و عدمه
276
الفرع الخامس: في مدة المرض
276
الفرع السادس: هل يشترط في المرض الأزمان أم يكفي الادواري
276
الفرع السابع: في وقوع النزاع في الدخول و عدمه
277
الفصل الثامن رسالة رد السلام اثناء الصلاة
279
لو تعدد المسلِّم و اتحد المسلَّم عليه
281
الرأي المشهور
281
الرأي المقابل للمشهور
281
رأي المصنف
282
لو حصل الرد من غير المصلي
282
حكم رد السلام لو رده غير المصلي
283
هل يشترط قصد الجواب عن الجميع في السقوط عنهم
283
الفصل التاسع رسالة في تعيّن قضاء الأعلم
285
و قبل الخوض في المسألة لا بدّ من تقديم مقدّمة مشتملة على أمور توجب الإحاطة على أطراف المسألة و البصيرة بها
288
الأوّل: أنّه لا خلاف ظاهراً في كون القضاء و الحكم اللذين يراد بهما الإلزام
288
الثاني: أنّه لا إشكال بل لا خلاف في أنّ مقتضى الأصل و القاعدة الأوّلية على القول بكون القضاء منصباً هو البناء على عدم الثبوت عند الشك
291
الثالث: أنّك قد عرفت في مطاوي ما ذكرنا في المراد من القضاء و الحكم في المقام عدم تعلّق له أصلًا بمسألة التقليد
292
الرابع: أنّه لا إشكال في أنّ مقتضى عمومات نصب الحكام من الأئمّة
(عليهم السلام)
فيما كان هناك عموم،
292
إنّ الكلام في المسألة قد يقع في الشبهات الموضوعية، وقد يقع في الشبهات الحكمية.
293
منابع
309
نام کتاب :
الرسائل التسع
نویسنده :
الآشتياني، الميرزا محمد حسن
جلد :
1
صفحه :
315
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir