فالقليان و رأسها و رأس الشطب و ما يجعل موضعاً له و قراب السّيف، و الخنجر، و السّكيّن، وبيت السّهام، و ظروف الغالية و العنبر، و المعجون، و التتن و التنباك، و الافيون، و المشكاة و المجاحر و المحابر و نحوها من المحرّم. وفاقاً لصريح الطباطبائي في منظومية [1] في اكثر ذلك، أو جميعه، بل في كره [2] وكرى [3] ويق [4]، و ان اقتصروا على التصريح بظرف الغالية و المكحلة، و خلافاً لصريح الاستاد في كشفه [5] في جميع ذلك و زيادة، بل و النراقي في لوامعه [6]، و ان اقتصر على التصريح بالمكحلة، و ظرف الغالية، و الدواة و المعاصر في رياضه [7]، و ان اقتصر على التصريح بالاوّلين، لكن ظاهرهما، بل صريحهما العموم، لصدق الاسم، أو لعدم صحة السلب.
و دعوى الشك في الصّدق، أو الارادة، بل ظهور عدمها لندرتها و عدم اعتيادها، و المجاز خير من الاشتراك، و الاصل الاباحة مضافاً إلى الصحيح [8] «قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال: نعم إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد»، و إلى ما اشتهر، ممّا ورد في حرز الجواد [9].
يدفعها منع الشك في الصّدق. أوّلًا، و عدم قادحيته بعد ما عرفت. ثانياً، كمنع الشكّ في الارادة. ثالثاً، لمنع الندرة في الاطلاق، الموجبة لذلك، و ان كان الكثير المتداول عند اغلب الناس الاواني المستعملة، في المأكل، و المشرب و نحوهما، و صغر