responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 188

الحجم و نحوه، لا تأثير له في ذلك، و أولويّة المجاز إنّما هي من الاشتراك اللفظي، لا المعنويّ، بل لعله من افراد أصالة الحقيقة في الاطلاق.

على انّه يمكن منع كون ما نحن فيه، من المطلق الذى ينصرف إلى المعتاد؛ إذ قوله، فيها «لا يأكل في آنية الذهب» و نحوه ممّا لا تفاوت، في شموله بين المعتاد و غيره؛ لكونه من العموم اللّغوي، فضلًا عن تعميم معاقد الاجماعات، بل لعلّ ملاحظة الاخبار نفسها خصوصاً صحيح [1] ابن بزيع، تعطى تعميم المراد بالآنية لغير المعتاد كما اعترف به الاستاد الاكبر في حاشيته [2] على المدارك.

و امّا صحيح التعويذ المعتضد بالمشتهر من حرز الجواد، فيدفعه: أوّلًا: امكان الفرق بينه و بين غيره بصحّة سلب الاسم عنه دونه كما اعترف به الاستاد في كشفه [3]، و ثانياً: نسلّمه لكن لا يجوز التعدّي من غير التّعويذ و نحوه إلى غيره ممّا يطلق عليه اسم الآنية، بل و لا من الفضّة إلى الذهب فيه، كما هو ظاهر العلّامة الطباطبائي في منظومة [4] فيهما معاً و هو لا يخلو من قوّة.

و عليه يكون بعض ما في كشف الاستاد من انّ المعتبر في الانية الظرفيّة، و ان يكون المظروف معرضاً للرفع و الوضع، فموضع فصّ الخاتم و ان عظم، و عكوز الرّمح، و ضبّة السّيف، و المجوّف من حلّى الامرأة المعدّ لوضع شي‌ء فيه للتلذّذ بصوته، و محلّ العوذة، و قاب السّاعة، و آنية جعلت لظاهر اخرى بمنزلة الثوب مع الوضع على عدم الانفصال، ليس منها إلى ان قال «و ان يكون له اسفل يمسك ما يوضع فيه، و حواشي كذلك، فلو خلى كالقناديل، و المشبكاة، و المخرمات، و السفرة و الطبق، لم يكن منها»،


[1] الكافي باب الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضّة 6: 267/ 2، التهذيب 9: 91/ 125 باب 2.

[2] حاشية المدارك الطهارة/ في الآنية، ذيل قول المصنف «تردد منشأه الشك في اطلاق الاناء».

[3] كشف الغطاء: 183، 2: 394.

[4] الدرة النجفية: 60.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست