responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 144

التشريعيّة، بل في غير العبادات أيضاً.

هذا و أمّا الحكم بحلّية التصرّف فيما يشترى من السوق، أو في المرأة مع احتمال النسب، المانع عن صحّة النكاح، أو الرضاع كذلك، فليس من جهة الاستناد إلى البراءة، بل من جهة أصالة الصّحة و أصالة عدم العلاقة المانعة في النّكاح، و إلّا فيحكم بالحرمة من جهة أصالة الفساد في المعاملات.

هذا و لكن قد يتوهّم من رواية مسعدة بن صدقة، خلاف ما ذكرنا؛ حيث أن الظاهر منها في بادئ النّظر، كون الحلّية في الأمثلة المذكورة فيها مستندة إلى نفس الشك و احتمال الحلّية لا إلى الأصول الموضوعيّة، لكنّه كما ترى في كمال الضعف و السقوط، بعد التّأمّل في الرواية، و لو بملاحظة ما هو المسلم عندهم، من حكومة الأصول الموضوعيّة المقتضية، للتحريم، على البراءة الشرعيّة و ورودها على البراءة العقلية، بل فتح الباب المذكور يوجب فقهاً جديداً، لم يقل به أحد فلا بدّ من جعل ما ذكر في الرواية من الموارد الشخصيّة، من باب التقريب و التوضيح لا التمثيل، و دعوى أن قوله في الرّواية: كلّ شي‌ء لك حلال، مثل قوله تعالى: «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» [1] و نحوه ممّا يستفاد منه، الوضع، و الامضاء، و ترتيب الآثار، و الصحّة و إن افترقا من حيث القضيّة الواقعيّة و الظاهريّة؛ حيث أنّ مدلول الرواية، حكم ظاهريّ بما ذكر، و مدلول الآية الشريفة حكم واقعيّ، فجعل الرّواية بناء عليه دليلًا عليه، ويحكم بصحّة الصّلاة مع الشك؛ فاسدة جدّاً نظراً إلى أنّ المستفاد منها، كنظائرها من الروايات المتحدة معها بحسب السياق، بل التعبير، مجرّد إثبات الحكم التكليفي الظاهريّ، في مورد احتمال التحريم الواقعيّ الذاتي لا الاعمّ منه و من التّحريم التشريعي، على ما عرفت سابقاً، فإن غاية الحلّيّة في الرّواية العلم بالحرمة الظاهرة فيما ذكرنا، غاية الظهور، فلا محالّة يحكم بكون سوقها سوق سائر أخبار الحلّية الظاهريّة؛ فلا معنى لجعل الرواية أصلًا في باب الشّك في الأجزاء و الشرائط مقتضياً لصحّة الصّلاة مع الشك فيهما.


[1]. البقره/ 275.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست