responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 143

و هذا بخلاف الجزء فانه لا يمكن التوصّل بفعل الحرام إليه أصلًا و هذا مع ظهوره قد برهن عليه في محلّه.

و امّا الحكم ببطلان الصلاة في الحرير المحض للرجال، و الذهب لهم، فليس من جهة النّهي النفسيّ المتعلّق، بلبسهما، بل من جهة النّهي الغيريّ المتعلّق بهما، الكاشف، عن اعتبار متعلّقه، في أصل الماهيّة، كما فَصَّل القول فيه، في بابهما، فلا يقاس بهما ما لم يرد فيه إلَّا النهي النفسي الغير مجامع للأمر مصداقاً.

المقدمة الرابعة: في اختصاص دليل البراءة بما يحتمل التحريم

الرّابعة: إنه لا إشكال، في اختصاص دليل البراءة عقلًا و نقلًا، فيما يحتمل التحريم، سواء كان في الشبهة الحكمية، أو الموضوعيّة، في التكليف، أو المكلّف به، بما إذا كان التحريم المحتمل ذاتياً نفسيّاً، و عدم شموله للتحريم التشريعي فإذا شككنا في مشروعيّة صلاة مثلًا، من جهة من الجهات كمّاً، أو كيفاً فلا معنى للرجوع فيه إلى دليل البراءة، و الحكم بجوازها، بل يحكم فيه بالتحريم.

إمّا على ما هو المشهور من كون التشريع إدخال ما لم يعلم من الدين فيه، فهو ظاهر؛ لكون الحرمة معلومة عند الشّك فلا شك في الحرمة حتّى يرجع فيه إلى البراءة.

و امّا على القول بكونه، الإدخال في الدين كما استظهرناه في محلّه؛ فلان المرجع عند الشّك هو أصالة عدم الأمر و الجعل و التشريع، فيترتّب عليها حكم التشريع في مرحلة الظاهر؛ فلا معنى للرجوع إلى أصالة البراءة ضرورة ورود الاستصحاب، أو حكومته عليها، كما فصّلنا القول فيه في محلّه.

و هذا مع وضوحه قد نبّهوا عليه في باب البراءة و الإشتغال، في الأصول.

و من هنا حكموا و حكمنا برجحان الاحتياط أو وجوبه، في موارد الشكّ في المكلف به، أو التكليف في العبادات المحتمله، أو المحقّقة المردّدة مع ما فيها، من الحرمة‌

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست