responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 145

هذا مضافاً إلى ما أشرنا إليه، من لزوم الالتزام بفقه جديد على المعنى المذكور، أو التخصيص الذي لا يلتزم به أحد و يستهجن [عليه] جداً.

المقدمة الخامسة: في امارية يد المسلم و سوق المسلمين

الخامسة: أنّه لا ريب و لا إشكال، في اختصاص ما جَعل يد المسلم و سوق الإسلام دليلًا عند الشكّ من الأخبار، بالشكّ في التذكية لحماً أو جلداً؛ فلا تعلّق له بالشّكّ في مفروض البحث، فإنّه من حيث الشكّ في حلّية ما أخذ منه الجلد، أو الصّوف، أو الوبر، المعمول منهما اللّباس، و إن علم بجريان التذكية الشرعية عليه، فلا معنى للتشبث بذيل الأخبار المذكورة في مفروض المقام، كما صنعه بعض أفاضل من قارب عصرنا فيما عرفت من كلامه.

و ما ذكرنا من الاختصاص و إن كان أمراً ظاهراً لمن راجع الأخبار المذكورة، و من هنا لم يستشهد بها أحد في المقام مع استشهادهم بها، في مسألة الشكّ، في التذكية، في باب اللّحوم و الجلود المشكوكين، لا في الصّوف و الوبر و الشعر، نظراً إلى طهارة ما لا تحلّه الحيوة من الميتة عندهم، إلّا أنه لا بأس بنقل جملة من الاخبار المذكورة لتزول ببركتها الشبهة المتوهّمة.

فمنها: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي «قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الخفاف الّتي في السّوق، فقال: اشتر و صلّ فيها حتى تعلم إنه ميّت بعينه» [1].

و منها: ما في الصحيح أيضاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن مولانا الرضا (عليه السلام)، «عن الخفّاف الّتي تأتي السّوق فنشتري الخفّ، لا ندري أ ذكيّ هو أم لا؟ ما تقول في الصّلاة فيه و هو لا يدري أ يصّلي فيه؟ قال: نعم إنا نشتري الخفّ و يصنع لي و أصّلي‌


[1] تهذيب الاحكام 2: 234/ 920/ 128، الوسائل 3: 490/ 4262، الكافي 3: 403/ 28.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست