responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 99

العشاءين ثمان ركعات و لا يدرى أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب اعادتهما، سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله (1)

[المسألة الثانية و الثلاثون لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها]

(الثانية و الثلاثون) لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها- بأن اعتقد عدم الاتيان أو شك فيه فأتى بها ثانيا و تذكر (1) اما وجوب الاعادة اذا كان الشك بعد السلام فلعدم امكان جريان قاعدتي الفراغ كما تقدم في المسألة السابقة، فيبقى العلم الإجمالي منجزا، و مقتضاه وجوب اعادتهما. و لا يمكن الاقتصار على الاتيان بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة، لعدم توافق الصلاتين في عدد الركعات.

و أما وجوبها اذا كان قبل السلام فلمعارضة قاعدة الفراغ مع قاعدة الشك بين الاربع و الخمس في العشاء فيبقى العلم الإجمالي بحاله.

هذا غاية ما يقال في توجيه ما أفاده، و لكنه يمكن أن يجاب عنه بامكان جريان قاعدة الفراغ في المغرب، و لا يعارضها قاعدة في العشاء، للعلم بعدم الامر باتمامها اما لفقد الترتيب أو لزيادة الركعة اذا كان ذلك قبل السلام، و لا مجال للعدول بعد الدخول في ركوع الرابعة، و اما اذ كان ذلك بعد السلام كان ما أفاده تاما للتعارض، و لا مناص عن اعادة الصلاتين بلا كلام.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست