مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات
نویسنده :
المروجي، الشيخ علي
جلد :
1
صفحه :
185
[الخطبة]
5
[ختام فيه مسائل متفرقة]
7
[المسألة الأولى إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر]
7
[المسألة الثانية إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء]
17
[المسألة الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين]
19
(الفرض الاول) ما اذا علم بعد الصلاة أن السجدتين من الركعتين الاولتين.
19
(الفرض الثاني) ما اذا علم بذلك بعد الدخول في الركن الذي بعدهما،
20
(الفرض الثالث) ما اذا علم بذلك قبل الدخول في الركن،
20
(الفرض الرابع) ما لو علم بتركهما من الركعة الثانية و الثالثة،
20
(الفرض الخامس) ما لو علم بأنهما كانتا من الاخيرتين و كان ذلك بعد السلام و قبل الاتيان بالمنافي العمدي و السهوي.
20
(الفرض السادس) ما لو علم بأنهما كانتا من الاخيرتين و كان بعد السلام و بعد الاتيان بالمنافي السهوي و العمدي،
20
(الفرض السابع) ما اذا لم يعلم أنهما من أي الركعات بعد الاتيان بالمنافي العمدي و السهوي،
22
(الفرض الثامن) ما اذا لم يعلم أنهما من أي الركعات من الاولتين أو الاخيرتين قبل الاتيان بالمنافي،
22
(الفرض التاسع) ما لو علم في أثناء الصلاة أنه ترك سجدتين من الركعتين و لم يدخل في الركن الذي بعد الركعة المحتملة
25
(الفرض العاشر) نفس الفرض التاسع مع فرض دخوله في الركن،
27
[المسألة الرابعة اذا كان في الركعة الرابعة مثلا و شك في أن شكه السابق بين الاثنتين أو الثلاث]
27
[المسألة الخامسة اذا شك في الركعة التى بيده آخر الظهر أو انه أتمها و هذه أول العصر]
31
[المسألة السادسة اذا شك في أثناء العشاء بين الثلاث و الاربع و تذكر أنّه سها عن المغرب]
32
[المسألة السابعة اذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتم الظهر ثم اعاد الصلاتين]
35
و كيف كان للمسألة صور ثلاث
35
(الصورة الاولى) ما اذا كان تذكره بعد الدخول في ركوع الركعة الثانية،
35
(الصورة الثانية) ما اذا كان تذكره قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية و بعد دخوله في ركوع الركعة الاولى.
36
(الصورة الثالثة) ما اذا كان تذكره قبل الدخول في ركوع الركعة الاولى،
38
[المسألة الثامنة اذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة او ركعتين من احداهما من غير تعيين]
39
فهذه صور سبع
39
(الصورة الاولى) ما اذا لم يقع منه المنافي لا بينهما و لا بعدهما.
39
(الصورة الثانية) و هي ما اذا وقع منه المنافي سهوا بين الصلاتين و بعدهما.
43
(الصورة الثالثة) و هي ما اذا وقع منه المنافي سهوا بينهما.
44
(الصورة الرابعة) و هي ما اذا وقع منه المنافي بعد الصلاتين.
44
[المسألة التاسعة اذا شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التى بيده آخر صلاته او أولى صلاة الاحتياط]
45
[المسألة العاشرة اذا شك في أن الركعة التى بيده رابعة المغرب او أنه سلم على الثلاث و هذه اولى العشاء]
47
[المسألة الحادية عشرة اذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم اتيان التشهد في هذه الصلاة]
53
[المسألة الثانية عشرة اذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة]
56
[المسألة الثالثة عشرة اذا كان قائما و هو في الركعة الثانية من الصلاة]
59
[المسألة الرابعة عشرة اذا علم بعد الفراغ من الصلاة انه ترك سجدتين و لكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين]
60
فصور المسألة ستة.
61
(الصورة الاولى) ما اذا حصل العلم بعد الاتيان بالمنافي و كان طرفا العلم غير الركعة الاخيرة.
61
(الصورة الثانية) ما اذا حصل العلم بعد الاتيان بالمنافي و كانت الركعة الاخيرة من أحد طرفي العلم يقينا،
63
(الصورة الثالثة) ما كانت الركعة الاخيرة من أطراف العلم احتمالا.
63
(الصورة الرابعة) ما اذا حصل العلم قبل الاتيان بالمنافي و كان طرفا العلم غير الركعة الاخيرة،
63
(الصورة الخامسة) ما اذا كانت الركعة الاخيرة من أطراف العلم يقينا-
64
(الصورة السادسة) ما كانت الركعة الاخيرة من أطراف العلم احتمالا،
64
[المسألة الخامسة عشرة ان علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا انه اما ترك القراءة أو الركوع]
67
[المسألة السادسة عشرة لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة]
69
[المسألة السابعة عشرة اذا علم بعد القيام الى الثالثة أنه ترك التشهد و شك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا،]
75
[المسألة الثامنة عشرة إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهد من غير تعيين و شك في الآخر]
77
[المسألة التاسعة عشرة اذا علم أنه اما ترك السجدة من الركعة السابقة او التشهد من هذه الركعة]
78
[المسألة العشرون اذا علم انه ترك سجدة اما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة]
83
[المسألة الحادية و العشرون اذا علم أنه اما ترك جزءا مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا]
85
[المسألة الثانية و العشرون لا اشكال في بطلان الفريضة اذا علم اجمالا انه اما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا]
86
[المسألة الثالثة و العشرون اذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الاولى]
88
[المسألة الرابعة و العشرون اذا صلى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان احدى الصلاتين ركعة]
89
[المسألة الخامسة و العشرون اذا صلى المغرب و العشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من احدى الصلاتين ركعة]
89
[المسألة السادسة و العشرون اذا صلى الظهرين و قبل أن يسلم للعصر علم اجمالا أنه اما ترك ركعة من الظهر و التى بيده رابعة العصر او أن ظهره تامة و هذه الركعة ثالثة العصر]
89
[المسألة السابعة و العشرون لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و لكن لم يدر أنه صلى كلا منهما اربع ركعات أو نقص من احداهما ركعة و زاد في الاخرى]
92
[المسألة التاسعة و العشرون لو انعكس الفرض السابق]
93
[المسألة الثلاثون اذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات و لا يدرى انه زاد ركعة في الظهر أو في العصر]
97
[المسألة الحادية و الثلاثون اذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات و لا يدرى أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء]
98
[المسألة الثانية و الثلاثون لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها]
99
[المسألة الثالثه و الثلاثون اذا شك في الركوع و هو قائم]
100
[المسألة الرابعة و الثلاثون لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسى]
101
[المسألة الخامسة و الثلاثون اذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه]
102
[المسألة السادسة و الثلاثون اذا تيقن بعد السلام قبل اتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة و شك في أن الناقص ركعة او ركعتان]
102
[المسألة السابعة و الثلاثون لو يتقن بعد السلام قبل اتيان المنافى نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا]
103
[المسألة الثامنة و الثلاثون اذا علم أن ما بيده رابعة و يأتى به بهذا العنوان لكن لا يدرى أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية]
105
[المسألة التاسعة و الثلاثون اذا تيقن بعد القيام الى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شك]
106
[المسألة الاربعون اذا شك بين الثلاث و الاربع مثلا فبنى على الاربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته]
107
[المسألة الحادية و الأربعون اذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا]
108
[المسألة الثانية و الأربعون إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضا]
109
[الثالثة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و علم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو]
111
[المسألة الرابعة و الأربعون إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التى قام عنها]
113
[المسألة الخامسة و الأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين و شك في الأخرى]
115
[المسألة السادسة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه]
115
[المسألة السابعة و الأربعون إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الأولى]
117
[المسألة الثامنة و الأربعون لا يجرى حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالى]
118
[المسألة التاسعة و الأربعون لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا و شك في قراءته الحمد فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة]
118
[المسألة الخمسون إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة و سجدتا السهو ثم إعادة الصلاة]
119
[المسألة الحادية و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية]
120
[المسألة الثانية و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا]
120
[المسألة الثالثة و الخمسون إذا شك في أنه صلى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل]
121
(الصورة الاولى) ما اذا علم بأنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها
121
(الصورة الثانية) ما اذا علم بأنه لم يصل الا صلاتين،
121
(الصورة الثالثة) ما اذا علم بأنه لم يصل الا صلاة واحدة،
122
[المسألة الرابعة و الخمسون إذا صلى الظهر و العصر ثم علم اجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث]
122
[المسألة الخامسة و الخمسون إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة]
123
[المسألة السادسة و الخمسون إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلانى عمدا أم لا]
123
[المسألة السابعة و الخمسون إذا توضأ و صلى ثم علم أنه إما ترك جزء من وضوئه أو ركنا في صلاته]
126
[المسألة الثامنة و الخمسون لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه و شك في أنه صلى ركعتين و أن التشهد في محله أو ثلاث ركعات و أنه في غير محله]
128
[المسألة التاسعة و الخمسون لو شك في شيء و قد دخل في غيره الذى وقع في غير محله]
129
[المسألة الستون لو بقى من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر]
129
[المسألة الحادية و الستون لو قرأ في الصلاة شيئا يتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي]
131
[المسألة الثانية و الستون لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا]
133
[المسألة الثالثة و الستون إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسى ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها]
133
[المسألة الرابعة و الستون إذا شك في أنه هل سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث]
136
[ (الخامسة و الستون إذا ترك جزء من أجراء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه]
138
[تتميم للفروع]
141
[الفرع الاول ما لو علم بترك أحد الجزءين المترتبين]
141
فصور المسألة مختلفة.
141
(الصورة الاولى) ما اذا كان كلاهما غير ركنيين و كان محلهما الشكي باقيا
141
(الصورة الثانية) ما اذا كان المحل الشكي بالنسبة الى أحد الجزءين باقيا دون الآخر،
142
(الصورة الثالثة) ما اذا كان كلاهما غير ركنيين و لم يكن المحل الشكي باقيا بالنسبة الى كلا الجزءين،
142
(الصورة الرابعة) ما اذا كان كلاهما غير ركنيين و كان المحل الذكري باقيا بالنسبة الى أحد الجزءين دون الآخر.
143
(الصورة الخامسة) ما اذا كان كلا الجزءين ركنيين و بقي المحل الشكي بالنسبة الى احدهما دون الآخر،
144
(الصورة السادسة) ما اذا بقي المحل الشكي بالنسبة الى كلا الجزءين،
144
(الصورة السابعة) ما اذا حصل العلم الإجمالي بعد محلهما الذكري،
145
(الصورة الثامنة) ما كان المحل الذكري باقيا لأحدهما دون الآخر،
145
(الصورة التاسعة) ما لو كان أحدهما ركنيا دون الآخر
146
(الصورة العاشرة) ما لو كان بالنسبة الى غير الركني في محله الشكي دون الركني،
146
(الصورة الحادية عشرة) ما لو كان بعد تجاوز المحل الشكي و الذكري بالنسبة الى كليهما،
147
(الصورة الثانية عشرة) ما لو بقي المحل الذكري دون الشكي لغير الركنى،
147
(الصورة الثالثة عشرة) ما لو كان الجزء الركني مؤخرا عكس الصورة الثامنة و بقي المحل الشكي بالنسبة الى كليهما،
147
(الصورة الرابعة عشر) ما لو كان بالنسبة الى الجزء الركنى المحل الشكي باقيا دون الجزء غير الركني،
148
(الصورة الخامسة عشر) ما لو كان بالنسبة الى الجزء الركني المحل الذكري باقيا دون الجزء غير الركني،
149
(الصورة السادسة عشر) ما لو لم يكن المحل الذكري باقيا،
149
[الفرع الثانى لو علم بعد صلاته بأنه إما نقص ركنا في صلاته الأصلية أو في صلاة الاحتياط]
150
[الفرع الثالث لو علم بعد الصلاة بأنه زاد ركوعا في صلاته]
151
[الفرع الرابع لو علم أنه أتى بالظهرين ثمان ركعات و قبل الخروج من العصر شك في أنه صلى الظهر ثلاثا أو أربعا أو خمسا]
152
[الفرع الخامس لو صلى الى اربع جهات عند اشتباه القبلة أو الى جهتين عند اشتباهها بينهما و علم بعد الفراغ بفساد واحدة منها]
154
[الفرع السادس أنه لو أتى بصلاتين واجبتين مختلفتين عددا ثم علم بفساد إحداهما]
155
[الفرع السابع لو شك في إتيان السجدة الثانية و هو في المحل]
156
[الفرع الثامن أنه لو أتى بصلاة واجبة و أخرى مندوبة كنافلة الصبح و فريضته مثلا ثم علم بفساد إحداهما]
157
[الفرع التاسع أنه لو علم المصلى بأن ما بيده خامسة و شك في أنه قام إليها بعد التسليم في الرابعة أو قبله]
157
[الفرع العاشر) لو شك في الرباعية بين الثلاث و الاربع مثلا و بنى على الاربع و اتمها]
158
[الفرع الحادى عشر لو شك في الرباعية شكا موجبا لصلاة الاحتياط بين الثلاث و الأربع ثم نسى صلاة الاحتياط]
159
[الفرع الثانى عشر لو شك في صلاة العصر مثلا أن الصلاة السابقة هل أتى بها بعنوان الظهر أو العصر]
160
[الفرع الثالث عشر لو اشتهت القبلة إلى جهات أربع و لم يبق من وقت الصلاتين المرتبتين ما يفى أن يأتى بهما بجميع الأطراف]
161
[الفرع الرابع عشر أنه لو شك بعد الفراغ بين الثلث و الخمس فما هى وظيفته]
162
[الفرع الخامس عشر أنه لو شك بين الثلث و الأربع فيما يعتقده عشاء و بنى على الأربع ثم علم بعد الفراغ بأن صلاته كانت مغربا بطلت صلاته]
163
[ (الفرع السادس عشر أنه لو صلى صلاتين بوضوءين ثم علم بفساد أحد الوضوءين]
163
[الفرع السابع عشر لو اغتسل للجنابة ثم أحدث و توضأ و بعد ذلك علم بفساد احدى الطهارتين]
165
[الفرع الثامن عشر لو توضأ أو اغتسل بماء إناء لا يشك في طهارته ثم علم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين ما توضأ منه و ماء آخر محل للابتلاء]
165
[الفرع التاسع عشر إذا كان مائان أحدهما كر يقينا و الآخر أقل منه و اشتبه أحدهما بالآخر و علم بوقوع نجاسة في أحدهما]
166
(الفرض الاول) ما كان ما وقع عليه النجس غير معين و كانت الحالة السابقة لكلا المائين الكرية،
166
(الفرض الثاني) ما كان ما وقع عليه النجس غير معين و كانت الحالة السابقة لهما هي القلة،
167
(الفرض الثالث) ما لو كانت الحالة السابقة لواحد منهما الكرية و للاخر القلة
167
(الفرض الرابع) ما لو كان الملاقي للنجس معينا و كانت الحالة السابقة فيه الكرية
167
(الفرض الخامس) ما لا يعلم له حالة سابقة أصلا،
167
[الفرع العشرون لو قامت بينة على طهارة أحد الإنائين معينا و نجاسة الآخر و قامت بينة أخرى على عكس ذلك]
168
[الفرع الحادى و عشرون أنه لو أتى بالصلوات الخمس بخمس وضوءات ثم حصل له علمان إجماليان]
168
[الفرع الثانى و العشرون لو كان هناك ماء بمقدار الوضوء و تراب بمقدار التيمم و علم إجمالا بنجاسة أحدهما لا بعينه]
170
[الفرع الثالث و العشرون لو علم ان البلل الخارج منه إما بول أو منى]
171
(الصورة الأولى) أن يكون الحدث السابق على البلل بولا و لم يستبرئ عنه بالخرطات،
171
(الصورة الثانية) ان يكون الحدث السابق هو البول و استبرأ عنه بالخرطات و لم يكن متطهرا بعده.
172
(الصورة الثالثة) أن يكون الحدث السابق هو البول و استبرأ عنه بالخرطات و كان متطهرا بعده،
173
(الصورة الرابعة) أن يكون الحدث السابق منيا و لم يستبرئ عنه بالبول و لم يغتسل
173
(الصورة الخامسة) أن يكون الحدث السابق منيا و لم يستبرئ عنه و لكنه اغتسل بعده
173
(الصورة السادسة) أن يستبرئ بعد المني بالبول و لكن لم يكن مغتسلا
173
(الصورة السابعة) أن يكون مغتسلا بعد الاستبراء عن المني و استبرأ عن البول أيضا،
174
(الصورة الثامنة) ان لا يكون مغتسلا و لكن استبرأ عن البول و المني فتجري أصالة عدم البول،
174
[الفرع الرابع و العشرون لو كان هناك إناء و فيه مائع و شك في أنه بول او ماء]
174
[الفرع الخامس و عشرون أنه لو كان عليه قضاء يوم أو أيام من شهر رمضان السابق و قضاء مثل ذلك من شهر رمضان المتأخر و دفع كفارة عن الأول]
175
[الفرع السادس و العشرون أنه لو علم إجمالا أنه إما نسى من الظهر تكبيرة الإحرام أو ركنا آخر أو حدث منه ناقض في العصر]
176
[الفرع السابع و العشرون لو علم أنه إما أتى بالظهر بغير طهارة أو نقص من العصر تكبيرة الإحرام أو ركنا آخر]
177
(الاولى) أن يعلم بذلك بعد الفراغ من العصر أو في أثنائها و لم يأت بالعصر بوضوء آخر،
177
(الثانية) ما لو كان آتيا بالعصر بوضوء آخر و كان عليه بذلك بعد الفراغ،
178
(الثالثة) أن يعلم بذلك في أثناء العصر فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر بلا معارض،
178
(الرابعة) ما لو شك في وضوء العصر ثانيا و علم بذلك بعد الفراغ،
178
(الخامسة) ما لو علم بذلك في أثناء العصر
178
[الفرع الثامن و العشرون) إذا علم المحدث بالحدث الاصغر أنه إما توضّأ أو أجنب]
178
[الفرع التاسع و العشرون لو علم المتطهر من الحدث الأصغر بأنه إما صلى الفريضة أو أجنب]
180
[الفرع الثلاثون لو كان عنده اناءان يعلم بطهارة أحدهما المعين و نجاسة الآخر كذلك]
181
[الفرع الحادي و الثلاثون لو فرغ من الظهرين و قبل الإتيان بالمنافى علم إجمالا بأنه قد شك في احدى صلاتيه شكا صحيحا يوجب صلاة الاحتياط]
182
[ (الفرع الثاني و الثلاثون لو فرع من صلاة العصر فذكر أنه شك في الظهر بما يوجب صلاة الاحتياط و دخل في العصر قبل الإتيان بصلاة الاحتياط]
182
[الفرع الثالث و الثلاثون لو علم بفوت صلاة ظهر أو عصر او عشاء في السفر لكن لا يعلم انها كانت قصرا أو تماما]
183
[الفرع الرابع و الثلاثون في حرمة نظر الرجل و الأنثى إلى عورة الخنثى]
183
نام کتاب :
الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات
نویسنده :
المروجي، الشيخ علي
جلد :
1
صفحه :
185
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir