responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 100

قبل السلام انه كان آتيا بها و لكن علم بزيادة ركعة اما في الاولى أو الثانية- له أن يتم الثانية و يكتفى بها لحصول العلم بالاتيان بها اما اولا أو ثانيا. و لا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث و الاربع مع أن الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان، لما عرفت سابقا من أن ذلك اذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالاتيان صحيحا (1) و كذا الحال اذا أتى بالصبح ثم نسى و أتى بها ثانيا و علم بزيادة اما في الاولى او الثانية (2)

[المسألة الثالثه و الثلاثون اذا شك في الركوع و هو قائم‌]

(الثالثه و الثلاثون) اذا شك في الركوع و هو قائم وجب‌ (1) ملخص كلامه أنه اذا أتم الثانية يحصل له القطع باتيان المغرب صحيحة. و الشك في ركعات المغرب لا يوجب البطلان هنا، للعلم باتيان المغرب الصحيحة.

أقول: الوجه في جواز اتمامه عدم الشك في ركعات المغرب، و انما الشك في تعيين المغرب الصحيحة عن غيرها.

و لكن الاتمام ليس واجبا فله أن يرفع اليد عنها و الاكتفاء بالاولى لقاعدة الفراغ الجارية فيها و مع جريانها في الاولى لا يبقى مجال للإتيان بالثانية.

(2) الكلام فيه هو الكلام فيما قبله فلا وجه للإعادة.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست