نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 100
قبل السلام انه كان آتيا بها و لكن علم بزيادة ركعة اما في الاولى أو الثانية- له أن يتم الثانية و يكتفى بها لحصول العلم بالاتيان بها اما اولا أو ثانيا. و لا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث و الاربع مع أن الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان، لما عرفت سابقا من أن ذلك اذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالاتيان صحيحا (1) و كذا الحال اذا أتى بالصبح ثم نسى و أتى بها ثانيا و علم بزيادة اما في الاولى او الثانية (2)
[المسألة الثالثه و الثلاثون اذا شك في الركوع و هو قائم]
(الثالثه و الثلاثون) اذا شك في الركوع و هو قائم وجب (1) ملخص كلامه أنه اذا أتم الثانية يحصل له القطع باتيان المغرب صحيحة. و الشك في ركعات المغرب لا يوجب البطلان هنا، للعلم باتيان المغرب الصحيحة.
أقول: الوجه في جواز اتمامه عدم الشك في ركعات المغرب، و انما الشك في تعيين المغرب الصحيحة عن غيرها.
و لكن الاتمام ليس واجبا فله أن يرفع اليد عنها و الاكتفاء بالاولى لقاعدة الفراغ الجارية فيها و مع جريانها في الاولى لا يبقى مجال للإتيان بالثانية.
(2) الكلام فيه هو الكلام فيما قبله فلا وجه للإعادة.
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 100