نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 98
لكن لو كان بعد اكمال السجدتين و عدل الى الظهر و أتم الصلاة و سجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة اما الاولى او الثانية (1)
[المسألة الحادية و الثلاثون اذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات و لا يدرى أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء]
(المسألة الحادية و الثلاثون) اذا علم أنه صلى و التحقيق أن يقال بجريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر و اعادة العصر، و لا يعارضها قاعدة الشك، للعلم بعدم مشروعية اتيان ما بيده عصرا اما لزيادة الركعة فيه أو لفقد الترتيب، فتجري قاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض.
(1) أقول: انه و ان يحصل له بذلك العلم بفراغ الذمة الا أنه لا يتحتم عليه العدول بل له رفع اليد عما بيده و اعادة الصلاتين.
و أورد على المصنف بأن تقييد العدول بما بعد اكمال السجدتين لا وجه له.
و أجاب عنه الايرواني (قدس سره) بأن وجه التقييد اختصاص أخبار البناء على الاكثر بما بعد الاكمال و أما قبله فيدخل في الشكوك المحكومة بالبطلان.
و يمكن أن يجاب عنه: ان مجرد الشك لا يوجب بطلان الصلاة و ان المراد بالبطلان عدم جواز الاكتفاء به في مقام الامتثال و هو لا ينافي جواز العدول رجاء، فاذا عدل الى الظهر و أتم الصلاة و سجد للسهو يحصل له اليقين بالفراغ.
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 98