responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 97

[المسألة الثلاثون اذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات و لا يدرى انه زاد ركعة في الظهر أو في العصر]

(المسألة الثلاثون) اذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات و لا يدرى انه زاد ركعة في الظهر أو في العصر، فان كان بعد السلام من العصر وجب عليه اتيان صلاة اربع ركعات بقصد ما في الذمة (1)، و ان كان قبل السلام فبالنسبة الى الظهر يكون من الشك بعد السلام و بالنسبة الى العصر من الشك بين الاربع و الخمس و لا يمكن اعمال الحكمين (2) (1) و ذلك للعلم باتيان احدى الصلاتين صحيحة، فلو أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمة يحصل له اليقين بفراغ ذمته، و لا مجال للحكم بصحتيهما بقاعدتي الفراغ في كل منهما، لأنا نعلم اجمالا بفساد احدى الصلاتين، فالقاعدتان تتساقطتان بالتعارض، و مقتضى الاستصحاب اعادة الصلاتين. و لكن بعد العلم بصحة احداهما يحصل الفراغ باتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة و لا حاجة الى اعادتهما و لا يعتبر الترتيب بين الصلاتين لكونه شرطا ذكريا ترفع اليد عنه بقاعدة لا تعاد.

(2) أي لا يمكن اعمال قاعدتين، و هما قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر و قاعدة الشك بالنسبة الى العصر، اذ مقتضى اعمال القاعدتين الحكم بصحة كلتا الصلاتين، و هو ينافي العلم بزيادة الركعة الموجبة لبطلان احداهما، فيقع التعارض بين قاعدة الفراغ في الصلاة الاولى مع قاعدة البناء على الاكثر في الصلاة الثانية و يحكم باعادة الصلاتين.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست