responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 84

عليه لأنه بالنسبة الى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل و ان كان بعد الدخول في التشهد او في القيام مضى و أتم الصلاة و أتى بقضاء السجدة و سجدتي السهو (1) و يحتمل وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة و الاتمام و قضاء السجدة مع سجود السهو (2) و الاحوط على التقديرين اعادة الصلاة أيضا.

فان مقتضى قاعدة الفراغ صحة الركعة السابقة و مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالسجدة في هذه الركعة، فيجب عليه الاتيان بها.

و لقائل أن يقول: انه لو كان في أثناء النهوض صدق عنوان الفراغ من الركعة، فموضوع قاعدة الفراغ بالنسبة الى هذه الركعة و الركعة السابقة على حد سواء فيجرى فيه ما يجري في الفرع الآتي.

(1) بتقريب أن موضوع جريان قاعدة التجاوز محقق بالنسبة الى كليهما، فتجري القاعدة فيتم الصلاة و يأتي بقضاء السجدة و سجدتي السهو لنقصان السجدة.

(2) هذا هو المتعين، اذ المكلف يعلم اجمالا اما يجب عليه قضاء السجدة ان كان الفائت من الركعة السابقة مع الاتيان بسجدتي السهو أو يجب عليه العود لتدارك السجدة ان كانت من هذه الركعة و سجدتي السهو لزيادة القيام أو التشهد، حيث يعلم أن العلم الإجمالي‌

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست