responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 85

[المسألة الحادية و العشرون اذا علم أنه اما ترك جزءا مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا]

(المسألة الحادية و العشرون) اذا علم أنه اما ترك جزءا مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا، سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة و التشهد أو من الاجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته و لا شي‌ء عليه (1). و كذا لو علم أنه اما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الافعال الواجبة المذكورة، لعدم الاثر لترك الجهر و الاخفات، فيكون الشك بالنسبة الى الطرف الاخر بحكم الشك البدوى.

منجز يجب عليه الاتيان بأطرافه فيجب العود و الاتيان بالسجدة و اتمام الصلاة و قضاء السجدة و الاتيان بسجدتي السهو مرتين.

(1) و الوجه في الصحة أن جريان قاعدة التجاوز في الجزء الواجب غير معارض لجريانها في الجزء المستحب لعدم ترتب اثر عملى عليه، اذ على تقدير العلم التفصيلي بفوات الجزء المستحب لا يترتب أثر عملي فضلا عما لو كان طرفا للعلم الإجمالي. ملخص الكلام أنه يشترط في تنجيز العلم كون كلا طرفي العلم حكما الزاميا، و هذا المناط غير موجود في المقام.

و يرد عليه: ان الملاك في تنجيز العلم الإجمالي هو لزوم المخالفة العلمية من جريان الاصول في أطراف العلم، بلا فرق بين كون طرفي‌

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست