نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 18
..........
في ركوع الرابعة تصح صلاته، لقوله (عليه السلام) «لا تعاد الصلاة الا من خمس»، ضرورة أن الترتيب ليس من الخمس، فبضميمة قاعدة التجاوز الى حديث لا تعاد يتم المطلوب.
و يرد عليه بوجوه:
«الوجه الاول» ان حديث لا تعاد يسقط اشتراط الترتيب بالنسبة الى الاجزاء المأتي بها، و أما الاجزاء التي لم يأت بها فلا يستفاد من الحديث سقوط الترتيب بالنسبة اليها، فلا يصح وقوعها قبل المغرب فتبطل.
ان قلت: لما ذا لا يجوز تصحيح الصلاة باقحام المغرب في العشاء.
قلت: انه لا يوجب صحة الصلاة الا بنحو الموجبة الجزئية، اذ لو كان حال الشك في الركوع و علم بعدم الاتيان بالمغرب يتوقف الاقحام على النهوض عن الركوع، فانه على فرض كونه جزءا من الصلاة لم يتحقق الترتيب فيه، فلا يفيد الاقحام في هذه الصورة.
و ثانيا ان اقحام الصلاة في الصلاة ممنوع، لان التسليم كلام آدمي، فلا يجوز أن يقع في اثناء الصلاة.
و يستفاد البطلان أيضا من النهي الوارد عن قراءة العزائم في الصلاة، معللا بأن السجدة زيادة في المكتوبة أضف الى ذلك انه غير معهود في الشريعة.
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 18