responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 18

..........

في ركوع الرابعة تصح صلاته، لقوله (عليه السلام) «لا تعاد الصلاة الا من خمس»، ضرورة أن الترتيب ليس من الخمس، فبضميمة قاعدة التجاوز الى حديث لا تعاد يتم المطلوب.

و يرد عليه بوجوه:

«الوجه الاول» ان حديث لا تعاد يسقط اشتراط الترتيب بالنسبة الى الاجزاء المأتي بها، و أما الاجزاء التي لم يأت بها فلا يستفاد من الحديث سقوط الترتيب بالنسبة اليها، فلا يصح وقوعها قبل المغرب فتبطل.

ان قلت: لما ذا لا يجوز تصحيح الصلاة باقحام المغرب في العشاء.

قلت: انه لا يوجب صحة الصلاة الا بنحو الموجبة الجزئية، اذ لو كان حال الشك في الركوع و علم بعدم الاتيان بالمغرب يتوقف الاقحام على النهوض عن الركوع، فانه على فرض كونه جزءا من الصلاة لم يتحقق الترتيب فيه، فلا يفيد الاقحام في هذه الصورة.

و ثانيا ان اقحام الصلاة في الصلاة ممنوع، لان التسليم كلام آدمي، فلا يجوز أن يقع في اثناء الصلاة.

و يستفاد البطلان أيضا من النهي الوارد عن قراءة العزائم في الصلاة، معللا بأن السجدة زيادة في المكتوبة أضف الى ذلك انه غير معهود في الشريعة.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست