responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 19

[المسألة الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين‌]

(الثالثة) اذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الاولتين او الاخيرتين صحت و عليه قضاؤهما و سجدتا السهو مرتين، و كذا ان لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين (1).

«الوجه الثاني» ان المقام ليس من موارد جريان قاعدة الفراغ، لعدم دوران الامر بين الصحة و الفساد، لان على تقدير قصد المغرب لا تكون صلاته باطلة. و بعبارة أخرى: انما تجري القاعدة في المورد الذي لو كان المكلف متوجها لكان آتيا بالوظيفة، و أما في المقام فان المكلف على تقدير أن يكون ناويا للمغرب حين الشروع لم يأت على خلاف الوظيفة و ملخص الكلام لا يمكن تصحيح الصلاة عشاء بقاعدة الفراغ، اذ المفروض أنه يعلم بفوات المغرب.

«الوجه الثالث» ان حديث لا تعاد لا يشمل المقام، لما حققناه في محله أن الاعادة لا تصدق في أثناء العمل.

(1) للمسألة فروض عشرة:

(الفرض الاول) ما اذا علم بعد الصلاة أن السجدتين من الركعتين الاولتين.

و لا اشكال في صحة صلاته في هذا الفرض و عليه قضاء السجدتين، لعموم ما دل على قضاء السجدة لو نسيها و سجدتا السهو مرتين بناء على أنهما لكل زيادة و نقيصة، أو لقيام الاجماع عليها في خصوص المقام.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست