responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 17

[المسألة الثانية إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء]

(الثانية) اذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه باتيان المغرب بطل و مع علمه بعدم الاتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته اليها ان لم يدخل في ركوع الرابعة و إلا بطل أيضا (1).

في أنه صلى الظهر أم لا فانه يجب العدول الى الظهر.

أفاد المحقق العراقي و السيد الحكيم في المستمسك أنه يعدل الى الظهر عدولا رجائيا، لكن لا وجه للتقييد بوصف «الرجاء»، اذ وظيفته الجزمي هو العدول كما كان كذلك فيما لو علم بعدم الاتيان بالظهر. غاية الامر أن عدم الاتيان هناك محرز بالعلم الوجداني و في المقام محرز بالاستصحاب. و ان شئت فقل: ان الحكم بالعدول في صورة الشك حكم ظاهري.

(1) أقول: قد ظهر حكم هذه المسألة مما بيناه في المسألة السابقة و بقيت هنا صورة واحدة، و هي ما اذا علم بعدم الاتيان بالمغرب أو شك فيه و دخل في الركعة الرابعة. و حكمها هو البطلان أيضا، لتعذر العدول، فلا تقع مغربا و لا عشاء لعدم احراز النية.

ربما يقال بالصحة في هذا الفرض بجريان قاعدة الفراغ في الاجزاء السابقة، و قصد عنوان العشاء في الباقى و لا ينافى هذا اشتراط الترتيب لان الترتيب بين المغرب و العشاء مختص بحال الذكر فانه لو أتى بالعشاء سهوا قبل المغرب و التفت الى ذلك بعد الدخول‌

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست