responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 176

(الفرع السادس و العشرون) انه لو علم اجمالا انه اما نسى من الظهر تكبيرة الاحرام أو ركنا آخر أو حدث منه ناقض في العصر (1)

الحاضر، الا أن المستفاد من بعض‌ [1] الاخبار أن الكفارة ثابتة لبقاء القضاء بعنوان التواني و التهاون، و هما أمران وجوديان و لا يمكن اثباتهما باستصحاب بقاء القضاء الاعلى القول بالاصل المثبت، فعليه تجري أصالة البراءة عن وجوب الكفارة. و لا مجال للتمسك بالاشتغال كما تمسك به المحقق المذكور، بل يمكن احراز عدمهما بالاستصحاب.

[الفرع السادس و العشرون أنه لو علم إجمالا أنه إما نسى من الظهر تكبيرة الإحرام أو ركنا آخر أو حدث منه ناقض في العصر]

(1) أقول: ان العلم المذكور قد يحصل بعد الفراغ من العصر و أخرى في اثنائها، فان حصل بعد الفراغ منها يتعارض قاعدتا الفراغ في كل منهما و يحكم ببطلان الظهر بمقتضى استصحاب عدم الاتيان بالركن و بصحة العصر بمقتضى استصحاب الطهارة في العصر و ان حصل في الاثناء فتجب اعادة الصلاتين بمقتضى العلم الإجمالي بعد سقوط قاعدة الفراغ في الظهر و استصحاب الطهارة في العصر بالمعارضة.

نعم يمكن له العدول الى الظهر رجاء و بالعدول يقطع بفراغ ذمته من الظهر اما بالاولى او الثانية.


[1] الوسائل، ج 7 الباب 25 من ابواب أحكام شهر رمضان الحديث 1 و 6.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست