responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 177

(الفرع السابع و العشرون) لو علم انه اما أتى بالظهر بغير طهارة أو نقص من العصر تكبيرة الاحرام أو ركنا آخر (1)

و لو انعكست المسألة- بأن كان احتمال صدور الحدث في الظهر و ترك الركن في العصر- ففي هذه الصورة تارة لم يتوضأ للعصر و أخرى توضأ لها، فان لم يتوضأ للعصر يكون العصر باطلا اما لترك الركن و اما لعدم الوضوء، فتصح الظهر بمقتضى جريان قاعدة الفراغ في الظهر.

و ان توضأ للعصر فتارة يحصل العلم بعد الفراغ منها و أخرى قبله، فان حصل العلم الإجمالي بعد الفراغ منها فجريان قاعدة الفراغ في كل من الصلاتين معارض لجريانها في الاخرى، و مقتضى استصحاب الطهارة في الظهر و استصحاب عدم الاتيان بالركن صحة الظهر و بطلان العصر.

و ان حصل العلم في الاثناء تجري قاعدة الفراغ في الظهر، و لا يعارضها قاعدة الفراغ في العصر، للقطع بعدم الامر باتمامها اما لبطلان الظهر فيجب العدول اليها او لترك الركن فيها فتبطل العصر.

[الفرع السابع و العشرون لو علم أنه إما أتى بالظهر بغير طهارة أو نقص من العصر تكبيرة الإحرام أو ركنا آخر]

(1) أقول: للمسألة صور:

(الاولى) أن يعلم بذلك بعد الفراغ من العصر أو في أثنائها و لم يأت بالعصر بوضوء آخر،

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست