نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 175
(الفرع الخامس و عشرون) انه لو كان عليه قضاء يوم أو ايام من شهر رمضان السابق و قضاء مثل ذلك من شهر رمضان المتأخر و دفع كفارة عن الاول و هل هلال رمضان الثالث و قد قضى بمقدار ما فات من أحدهما لكنه لا يعلم انه كان بقصد قضاء رمضان الاول ليجب عليه كفارة الثانى و قضاؤه أو كان بقصد قضاء الثانى لئلا يجب عليه إلا قضاء الاول (1)
[الفرع الخامس و عشرون أنه لو كان عليه قضاء يوم أو أيام من شهر رمضان السابق و قضاء مثل ذلك من شهر رمضان المتأخر و دفع كفارة عن الأول]
(1) قد ذهب المحقق المامقاني الى وجوب الكفارة عليه مستدلا باستصحاب بقاء قضاء شهر رمضان السابق الى هلال شهر رمضان الحاضر المترتب عليه وجوب الكفارة الذي هو أثر شرعي للمستصحب و لا يعارضه استصحاب بقاء شهر رمضان الذي قبل السابق، لعدم ترتب عدم وجوب الكفارة عليه الا بتوسط غير شرعي، و هو أنه قد أتى بقضاء السابق.
و ملخص كلامه: ان موضوع القضاء عبارة من بقاء شهر رمضان المتأخر الى هلال شهر رمضان الحاضر، فهلال رمضان محرز بالوجدان و بقاء القضاء بالاصل فبضم الوجدان الى الاصل يتم المطلوب.
أقول: ان الاستدلال المزبور و ان كان مقتضى الصناعة و موافقا لبعض الاخبار الدالة على ان الكفارة ثابتة لبقاء القضاء الى هلال
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 175