responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 172

..........

محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال و لم يكن معه ماء. قال: يعصر أصل ذكره الى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه، فان خرج بعد ذلك شي‌ء فليس من البول‌ [1].

«و منها»- ما رواه سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل. قال: يعيد الغسل فان كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله و لكن يتوضأ و يستنجى‌ [2].

و المستفاد من الروايتين هو الحكم بكون البلل بولا، بلا فرق بين كونه متطهرا بعد البول أم لا. مضافا الى أن مقتضى الاستصحاب عدم الجنابة.

(الصورة الثانية) ان يكون الحدث السابق هو البول و استبرأ عنه بالخرطات و لم يكن متطهرا بعده.

أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله أن حكم هذه الصورة حكم الصورة الاولى من عدم أثر لجريان الاصل في طرف البول، فلا يجري بالنسبة اليه و يجرى في طرف المني بلا معارض.

و يرد عليه: ان الاثر موجود في طرف البول أيضا، و هو عدم لزوم الغسل فيما لاقاه البلل مرتين، و مقتضى العلم الإجمالي ترتيب‌


[1] الوسائل، ج 1 الباب 11 من ابواب أحكام الخلوة الحديث 2.

[2] الوسائل، ج 1 الباب 36 من ابواب أحكام الجنابه الحديث 8.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست