responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 171

(الفرع الثالث و العشرون) لو علم ان البلل الخارج منه اما بول أو منى (1)

عرض وجوب الوضوء كي يعارض الاصل الجارى في التراب للأصل الجاري في الماء. و ان شئت فقل: ان مقتضى جريان الاصل في الماء عدم جريانه في التراب، اذ جريان الاصل في التراب متوقف على عدم جريانه في الماء و لا عكس. و مما ذكرنا ظهر فساد القولين الاخرين، و هما القول بوجوب الجمع بينهما و القول بعدم وجوب شي‌ء عليه.

و أما الصورة الثانية فأفاد سيدنا الاستاذ دام ظله أن الامر هنا بالعكس، بمعنى أنه يجب عليه التيمم فقط، اذ المفروض أن لنجاسة التراب أثرا في عرض نجاسة الماء، فتكون أصالة الطهارة في الماء متعارضة لجريانها في التراب، فلا يمكن الوضوء و لا السجدة، و أما بالنسبة الى التيمم فتجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض.

و فيه: أنه لا وجه لهذا التفكيك، فان أصالة الطهارة اما تجري بالنسبة الى التراب و اما لا تجري، و الالتزام بجريانها في التراب بالنسبة الى التيمم و عدم جريانها بالنسبة الى جواز السجدة لا وجه له.

[الفرع الثالث و العشرون لو علم ان البلل الخارج منه إما بول أو منى‌]

(1) أقول: للمسألة صور ثمان:

(الصورة الأولى) أن يكون الحدث السابق على البلل بولا و لم يستبرئ عنه بالخرطات،

فانه يحكم بكونه بولا، و ذلك للنص، و هو ما رواه‌

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست