نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 173
..........
الاثر على كلا طرفى العلم فما ذكره وجها للمدعى غير تام.
(الصورة الثالثة) أن يكون الحدث السابق هو البول و استبرأ عنه بالخرطات و كان متطهرا بعده،
فيعلم اجمالا أنه اما يجب عليه الوضوء مع غسل موضع البول مرتين و اما الغسل، فيجب الجمع بينهما قضاء لحق العلم الإجمالي.
(الصورة الرابعة) أن يكون الحدث السابق منيا و لم يستبرئ عنه بالبول و لم يغتسل
فيحكم بكونه منيا للنصوص [1]، منها ما رواه الحلبى قال:
سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا و قد كان بال قبل أن يغتسل. قال: ليتوضأ و ان لم يكن بال قبل الغسل فليعدا لغسل.
(الصورة الخامسة) أن يكون الحدث السابق منيا و لم يستبرئ عنه و لكنه اغتسل بعده
فحكمها حكم الصورة الرابعة لشمول النص، اذ المستفاد من النصوص أن الخارج بعد المني قبل الاستبراء بالبول محكوم بكونه منيا، و أما بالنسبة الى البول فيجري الاصل فيه بلا معارض.
(الصورة السادسة) أن يستبرئ بعد المني بالبول و لكن لم يكن مغتسلا
[1] الوسائل، ج 1 الباب 13 من ابواب الجنابة الحديث 1 و الباب 36 من ابواب الجنابة الحديث 1، 5، 6، 7، 8، 9، 10.
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 173