responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 161

(الفرع الثالث عشر) لو اشتهت القبلة الى جهات اربع و لم يبق من وقت الصلاتين المرتبتين ما يفى أن يأتى بهما بجميع الاطراف كما لو كان الباقى منه بمقدار ثمانية و العشرين ركعة في الظهرين مثلا (1)

بعدم صحته، لان المأتى به اما قصد به الظهر فلا مجال للعدول و اما قصد به العصر فقد فات محل العدول، فلا بد من العمل بمقتضى العلم نعم في متفقتى العدد يمكن الاتيان بواحدة بعنوان ما في الذمة.

[الفرع الثالث عشر لو اشتهت القبلة إلى جهات أربع و لم يبق من وقت الصلاتين المرتبتين ما يفى أن يأتى بهما بجميع الأطراف‌]

(1) ملخص كلامه: أنه لو اشتبهت عليه القبلة و لم يبق من وقت الظهرين الا مقدار سبع فرائض- اعني ثمانية و عشرون ركعة- و الحال يجب عليه أن يأتي بثمان فرائض- أعني اثنين و ثلثين ركعة- فيقع التزاحم بين وقتي الصلاتين، لأنه يدور الامر بين اتيان الظهر الى أربع جهات و العصر الى ثلاث جهات أو بالعكس.

ربما يقال بلزوم الاتيان بالظهر الى ثلاث جهات ثم بالعصر الى الجهات الاربع، بتقريب أن القائل بالاختصاص يقول باختصاص مقدار الاتيان بالعصر من آخر الوقت بالعصر بحسب شروطها جميعا، و من جملة الشروط القبلة، فبمقدار تحصيل العصر بشروطها- و هو هنا أربع فرائض- يختص بالعصر، فلا يجوز الاتيان بالظهر الا بثلاث فرائض.

و فيه: ان وقت الاختصاص انما هو للعصر الواقعي، و هو بمقدار

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست