responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 162

(الفرع الرابع عشر) أنه لو شك بعد الفراغ بين الثلث و الخمس فما هى وظيفته (1)

أربع ركعات من آخر الوقت، لا للمحتملات المأتي بها من باب المقدمة لتحصيل العلم بالمأمور به.

و قال سيدنا الاستاذ دام ظله: ان مقتضى القاعدة الاولية هو التخيير، فله أن يأتي بواحدة منهما الى جهات أربع و الاخرى الى جهات ثلاث كيفما أراد، الا أن يكون هناك محتمل الاهمية.

و فيه: ان مقتضى الترتيب هو عدم الاتيان بالعصر قبل الظهر عمدا مع بقاء الوقت كما صرح به في ذيل كلامه، و عليه فلا مجال للتخيير، بل يجب عليه أن يأتي بالظهر الى جهات أربع و تبقى الثلاث للعصر. و أما لزوم قضاء ما بقي من العصر بمقدار أربع ركعات فهو مبني على أن المستفاد من الادلة وجوب القضاء حتى مع اشتباه القبلة، و الاستاذ لا بد أن يلتزم هنا بعدم وجوب القضاء، للشك في صدق الفوت مع الاتيان بثلاث فرائض، و لكن على ما بيناه في محله من عدم كون الفوت أمرا وجوديا فيجب القضاء بمقتضى الاستصحاب.

[الفرع الرابع عشر أنه لو شك بعد الفراغ بين الثلث و الخمس فما هى وظيفته‌]

(1) تارة يشك بعد فعل المنافي المطلق و أخرى قبله، فان كان شكه بعد فعل المنافي فلا اشكال في بطلان صلاته لوقوع فعل المنافي قبل الخروج من الصلاة، و ان كان قبل فعل المنافي فتبطل صلاته‌

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست