responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 160

(الفرع الثانى عشر) لو شك في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل أتى بها بعنوان الظهر او العصر (1)

و على الثاني أفاد المحقق المامقاني انه على القول بجواز اقحام صلاة في أخرى يبدأ بالاحتياطية و يعود بعد اتمامها الى الاصلية المتأخرة من موضع قطعها أو يتم المتأخرة ثم يأتي بالاحتياطية، و الثانى أقرب لأنه عليه لا يلزم الا اقحام العصر بين الظهر و ركعة الاحتياطية، بخلاف الاول فانه يكون اقحام العصر في الظهر و اقحام الاحتياطية في العصر- انتهى كلامه.

و على المختار من عدم جواز اقحام صلاة في أخرى فيلزمه العدول الى السابقة المشكوك فيها و اتمامها و يأتي بالمتأخرة بعدها لبطلان السابقة بمضى وقت العدول الى الاحتياطية.

أضف الى ذلك أنه على التقدير الثاني يلزم خلاف الترتيب، و هو لا يجوز و اغتفار غير الخمسة انما يكون مع الجهل لا مع العلم و التذكر و الصلاة الاحتياطية جزء من الاصلية.

[الفرع الثانى عشر لو شك في صلاة العصر مثلا أن الصلاة السابقة هل أتى بها بعنوان الظهر أو العصر]

(1) الحق هو اعادتهما بمقتضى العلم بوجوب صلاة الظهر أو العصر عليه، و لا مجال لجريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الصلاة السابقة، لعدم الشك في صحته على كل تقدير، أما على تقدير كونها ظهرا فواضح، و أما على تقدير كونها عصرا أيضا كذلك. غاية الامر اختل الترتيب على فرض كونها عصرا، و لا وجه للعدول اذ يقطع‌

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست