responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 159

صلاة الاصلية (1)

(الفرع الحادى عشر) لو شك في الرباعية شكا موجبا لصلاة الاحتياط بين الثلاث و الاربع ثم نسى صلاة الاحتياط فدخل بعد التسليم في الفريضة المتأخرة قبل الاتيان بصلاة الاحتياط و علم بذلك في أثنائها (2)

(1) الحق هو التفصيل بين ما اذا دخل في ركوع ركعة الاحتياط و قبله، و على الاول لا بد أن يتمها و يأتي بالسجدة بعدها لعدم امكان تداركها بعد الدخول في الركن، و على الثاني فيرجع و يأتي بها و بالتشهد و يسلم و يأتي بصلاة الاحتياط بعد ذلك.

قد ذهب المحقق المامقاني الى عدم جواز الرجوع في الصورة الثانية أيضا، بتقريب ان تكبيرة الاحرام لصلاة الاحتياط ركن و الدخول فيه مانع من الاتيان للمنسي، اذ يلزم من العود زيادة التكبيرة.

و يرد عليه: انا قد بينا في محله عدم قيام دليل على بطلان الصلاة بزيادة التكبيرة عن غير عمد و عليه، فالحق ما ذكرناه من التفصيل.

[الفرع الحادى عشر لو شك في الرباعية شكا موجبا لصلاة الاحتياط بين الثلاث و الأربع ثم نسى صلاة الاحتياط]

(2) أقول: تارة يعلم بذلك قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية من الفريضة المتأخرة و كانت صلاة الاحتياط عن قيام، و أخرى بعد الدخول فيها. و على الاول يجب العدول من صلاة الفريضة الى صلاة الاحتياط، الا أن يقال لم يقم دليل على جواز هذا العدول.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست